(باب) صلاة العيد
  (و) الرابع: أن خطبة العيد (تجزئ من المحدث(١)) الذي هو على غير وضوء، بخلاف خطبة الجمعة، كما تقدم.
  قال في الياقوتة: ولو خطب المراهق والفاسق(٢) في العيد جاز، لا الجنب¶(٣) والمرأة والخنثى ¹.
  (و) تجزئ أيضاً خطبة العيد من خطيب (تارك التكبير) الذي تقدم في أولهما(٤) وآخرهما وبين الفصول.
  (و) الخامس: أن خطبة العيد (ندب) فيها (الإنصات) وهو في خطبة الجمعة± واجب.
  (و) السادس: أنه يندب في خطبة العيد (متابعته(٥)) أي: متابعة الخطيب (في التكبير والصلاة على النبي وآله(٦)) ÷، بخلاف خطبة الجمعة فلا يجوز.
  (و) ندب أيضاً (المأثور) عن النبي ÷ من الأفعال والأقوال والهيئات (في العيدين).
  قال مولانا #: ونحن نذكر من ذلك ما يليق بهذا المختصر، وجملة ذلك
(١) حدثاً أصغر. وقيل: ولو أكبر¹، وهو ظاهر الأزهار. و (è).
(*) كالأذان.
(٢) وظاهر الأزهار´ أنها لا تجزئ ممن ذكر؛ لأنه قال: «كالجمعة»، وأيضاً فإنها تسقط بها الجمعة في حال لمن حضرها، فلا تجزئ ممن ذكر، والله أعلم. (شامي).
(٣) وظاهر الأزهار± أنها تجزئ من الجنب. (هبل) ما لم يكن فيها قرآن. وقيل: لا فرق± إذا كان مستهلكاً. و (é).
(٤) بالنظر إلى العيدين.
(٥) سرًّا.° وقيل: ولو جهراً، وهو ظاهر الأزهار.
(٦) لقوله ÷: «البخيل من ذكرتُ عنده فلم يصل عليَّ»، وقوله ÷: «لا تصلوا عليّ الصلاة البتراء» قيل: وما الصلاة البتراء؟ قال: «أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلي». (أثمار).