شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة العيد

صفحة 560 - الجزء 2

  (و) الرابع: أن خطبة العيد (تجزئ من المحدث(⁣١)) الذي هو على غير وضوء، بخلاف خطبة الجمعة، كما تقدم.

  قال في الياقوتة: ولو خطب المراهق والفاسق⁣(⁣٢) في العيد جاز، لا الجنب(⁣٣) والمرأة والخنثى ¹.

  (و) تجزئ أيضاً خطبة العيد من خطيب (تارك التكبير) الذي تقدم في أولهما⁣(⁣٤) وآخرهما وبين الفصول.

  (و) الخامس: أن خطبة العيد (ندب) فيها (الإنصات) وهو في خطبة الجمعة± واجب.

  (و) السادس: أنه يندب في خطبة العيد (متابعته(⁣٥)) أي: متابعة الخطيب (في التكبير والصلاة على النبي وآله(⁣٦)) ÷، بخلاف خطبة الجمعة فلا يجوز.

  (و) ندب أيضاً (المأثور) عن النبي ÷ من الأفعال والأقوال والهيئات (في العيدين).

  قال مولانا #: ونحن نذكر من ذلك ما يليق بهذا المختصر، وجملة ذلك


(١) حدثاً أصغر. وقيل: ولو أكبر¹، وهو ظاهر الأزهار. و (è).

(*) كالأذان.

(٢) وظاهر الأزهار´ أنها لا تجزئ ممن ذكر؛ لأنه قال: «كالجمعة»، وأيضاً فإنها تسقط بها الجمعة في حال لمن حضرها، فلا تجزئ ممن ذكر، والله أعلم. (شامي).

(٣) وظاهر الأزهار± أنها تجزئ من الجنب. (هبل) ما لم يكن فيها قرآن. وقيل: لا فرق± إذا كان مستهلكاً. و (é).

(٤) بالنظر إلى العيدين.

(٥) سرًّا.° وقيل: ولو جهراً، وهو ظاهر الأزهار.

(٦) لقوله ÷: «البخيل من ذكرتُ عنده فلم يصل عليَّ»، وقوله ÷: «لا تصلوا عليّ الصلاة البتراء» قيل: وما الصلاة البتراء؟ قال: «أن تصلوا علي ولا تصلوا على آلي». (أثمار).