(باب) صلاة العيد
  الله، والله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً على ما أعطانا(١) وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام».
  والفصول´ قال ابن وهاس: بعد التكبيرات التسع مرة، وبعد الحمد والثناء مرة(٢)، وبعد الوعظ الثالثة. وقال في الشفاء: هو في خطبتي عيد الأضحى معاً.
  (و) الثالث: هو أن (يذكر) في خطبة عيد الفطر (حكم الفطرة(٣)) فيعرف الناس(٤) بوجوبها، والقدر المجزئ منها من كل جنس¶(٥).
  (و) يذكر في عيد الأضحى حكم (الأضحية(٦)) فيعرفهم بأنها سنة، وما يجزئ منها(٧)، وما لا يجزئ.
(١) وفي نسخة: «على ما هدانا».
(٢) والصلاة على النبي ÷.
(٣) لأنه لما جاز تأخيرها إلى آخر نهار الفطر لقوله ÷: «أغنوهم في ذلك اليوم» حسن تعريفهم بذلك؛ لتنبيه المتراخي، وليعيد من عرف المخالفة فيما قد أخرجه، وكذا المأثور في العيدين من الترفيه، وإكثار الذكر لله، وتكبير التشريق، ويصفه لهم.
(*) في الأولى±. (بيان). (é).
(٤) وجوباً™ إن كانوا جاهلين±، وندباً إن كانوا عارفين. و (é).
(٥) صوابه: من أي جنس.
(*) لعله على قول زيد بن علي وأبي حنيفة: إنها نصف صاع من بر، وصاع من غيره. وأما عند أهل المذهب فصاع من أي جنس¹ كان.
(٦) في الأولى±. (بيان) (é).
(٧) ووقتها، والتصدق منها، ومكانها.
(*) لما رواه البراء بن عازب أن النبي ÷ فعله. (ضياء ذوي الأبصار[١]).
[١] لفظ ضياء ذوي الأبصار: وعن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله ÷ إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. أخرجه الستة إلا الموطأ بروايات كثيرة.