شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة الكسوف والخسوف

صفحة 593 - الجزء 2

  (فأما) صلاة (التراويح جماعة) فبدعة عند القاسم¹ والناصر، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات، في كل ليلة⁣(⁣١) من ليالي رمضان.

  وقال زيد بن علي وعبدالله بن الحسن وعبدالله بن موسى بن جعفر: إنها سنة. وهو قول الفقهاء، واختاره في الانتصار.

  قوله: «جماعة» يعني: وأما فرادى فمستحب±(⁣٢).

  (و) صلاة (الضحى) وهي من ركعتين⁣(⁣٣) إلى ثمان، ووقتها من زوال الوقت المكروه إلى قبل الزوال، إذا صلاها المصلي (بنيتها) أي: بنية كونها سنة⁣(⁣٤) (فبدعة(⁣٥)).

  وقال في الانتصار: المختار أنها سنة⁣(⁣٦) كما هو رأي علي بن الحسين زين العابدين والباقر وإدريس بن عبدالله وأبي حنيفة والشافعي.


(١) يقرأ في كل ليلة جزءاً من القرآن.

(٢) ما لم يقصد السنة. (é).

(٣) وأكثرها اثنتا عشرة ركعة. (راوع، وروضة نووي).

(٤) وهو أن يعتقد أن النبي ÷ أمر بها وواظب عليها.

(٥) وحقيقة البدعة: هي الطاعة التي يؤتى بها مختلطة بمنهي عنه. فيدخل في ذلك ما زاد على المشروع في غسل أعضاء الوضوء ونحوها.

(*) قال الإمام يحيى: البدعة قسمان: قبيحة: وهي كل ما يصادم السنة، والواجب على الإمام وعلى سائر المسلمين دفعها وكفها، وتدخل في الأقوال والأفعال والمذاهب. وغير قبيحة: وهي ما لم تصادم السنة، وقد رواه الناصر.

(٦) وهو الذي في سيرة الكينعي حيث قال: عنه ÷ أنه قال: «ثلاث علي واجبة وعليكم سنة: الضحى، والأضحى، والوتر» قال: ومن البعيد أن يكون ما وجب على رسول الله وحبيبه بدعة. (شرح فتح).