شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]

صفحة 23 - الجزء 3

  والاستهلال± بأحد أمور: إما بعطاس أو بصياح. ولا خلاف في هذين. أو بحركة⁣(⁣١) تدل على أنه± خرج⁣(⁣٢) حياً، وفي هذا خلاف، قال في الكافي: عند زيد بن علي والقاسمية والفريقين: أنه استهلا£ل.

  وعند الناصر ومالك: أنه ليس باستهلال. وكذا في الزوائد عن الهادي والمؤيد بالله وأبي حنيفة.

  نعم، فإذا استهل±(⁣٣) وجب غسله عندنا، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن⁣(⁣٤)،


(*) ويثبت له ذلك± بخبر عدلة، ولو العدلة أمه، ولعله يقبل خبرها فيما يرجع إلى السقط¹[⁣١]، لا فيما يرجع إليها من الإرث ونحوه. (حاشية سحولي بلفظه) (é).

(*) لما رواه جابر عنه ÷: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث»⁣[⁣٢]، وعن أبي هريرة عن رسول الله ÷.

(١) لا الرعشة. (é).

(٢) جميعه أو بعضه¨. (ê).

(٣) ظاهره ولو استهل قبل انفصاله ثبتت له هذه الأحكام، وسيأتي في فصل الصلاة على الجنازة ما يؤيده. وفي حاشية السحولي ما لفظه: ولا بد أن يكون استهلال الحمل بحركة أو نحوها بعد خروجه أو بعضه، ولو أقله. و (é). ولو خرج باقيه وقد مات، كما في الخالدي. (سماع سيدنا حسن). و (é).

(٤) وأما إذا لم يستهل لف بخرقة ودفن استحباباً لا وجوباً؛ لأنه لا حرمة له، ولا فرق بين أن يخرج قبل موت أمه أو بعده على الصحيح. ومثل معناه في الزهرة. وفي الكواكب ما لفظه: وحيث لا يستهل يدفن بين التراب¹. يعني: يلف في خرقة كما يلف المتاع؛ لأنه لا يكفن، ولا يلحد له، ولا تكون له حرمة. (زهور). و (é).


[١] من غسل وتكفين وصلاة ودفن.

[٢] ذكره في التلخيص، ونسبه إلى الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي. (ضياء ذوي الأبصار).