شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]

صفحة 24 - الجزء 3

  ويرث، ويورث⁣(⁣١)، ويودى⁣(⁣٢)، ويسمى⁣(⁣٣).

  وقال أبو حنيفة: لا يثبت له شيء من ذلك⁣(⁣٤).

  (أو) إذا وجد مسلم ميت وقد (ذهب أقله(⁣٥)) بأن أكلته السباع أو نحو ذلك فإنه إذا كان الذاهب الأقل⁣(⁣٦) - وهو دون النصف - فإنه يجب غسل الباقي،


(١) وهذا ليس من أحكام الجنازة؛ لأن الغرة تورث. يقال: استطراداً فلا اعتراض.

(٢) إذا كان خروجه بجناية. (كواكب). قوله: «يسمى» أي: ندباً. (é).

(٣) ولو مات بساعته.

(*) ندباً. é».

(٤) ينظر. خلافه مع عدم الاستهلال. اهـ إذ الحركة عنده ليست باستهلال. [كلامه راجع إلى الحركة. نخ].

(٥) والعبرة بالمساحة لا بالوزن. (تعليق لمع). و (é).

(*) عبارة الأثمار: «ولو ذاهبُ أقَلٍّ». وإنما عدل عن عبارة الأزهار لأنها توهم رجوع الضمير إلى السقط فقط، وليس كذلك، بل إلى العدل ومن في حكمه. (شرح أثمار).

(*) وأما من قطعت± يده قصاصاً فلا تغسل وفاقاً. (é).

(*) أو لحمه لم يجب غسل العظام. وقيل: الصحيح أنه يغسل اللحم والعظام إذا وجد، وهو ظاهر الكتاب، وكان أكثره الباقي. و (é). فعلى هذا لو بقي الجلد أو أكثره غسل، والعبرة بالأكثر ¹مساحة، لا بالوزن وكثرة الأعضاء فلا عبرة بهما. (تعليق لمعة).

(*) فإن التبس الذاهب فلعله يجب غسله وفاقاً بين الهادي والمؤيد بالله؛ لأن الهادي يعتبر الأصل الثاني وهو عدم الذهاب للأكثر، والمؤيد بالله الأصل الأول وهو الوجوب. اهـ والأولى أن يقال: لا يجب غسله؛ لأنه تعارض جنبة الحظر - وهو الترطب بالنجاسة - وجنبة الإباحة، وهو غسله؛ لجواز أن الذاهب الأقل، فترجح جنبة الحظر، وأيضاً فإن الشرع لم يرد إلا بغسل الميت إذا كان جميعه أو ذهب أقله، وهذا الذي التبس علينا ولم يعلم أن الذاهب أقله لم يرد في الشرع جواز الترطب به، فلا يغسل. (سماع مجاهد). و (é).

(٦) أما لو قطع نصفين أو أثلاثاً ولم يذهب منه شيء - غسل وصلي عليه، ما لم يتفسخ بالغسل ترك غسله. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).