شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في صفة غسل الميت

صفحة 54 - الجزء 3

  (ويترك) الميت لا يغسل ولا ييمم (إن) كان إذا غسل أو يمم (تفسخ) جسده أو بعضه(⁣١) (بهما) وذلك نحو أن يكون محترقاً بالنار أو بالصاعقة أو نحو ذلك⁣(⁣٢) بحيث يتفسخ إن لُمِس، فأما لو أمكن صب الماء عليه ولا يضره وجب غسله بالصب⁣(⁣٣).


(*) ولا يجمع± بين الماء والتراب هنا، يعني: حيث يكون التيمم بدل الغسل في جميع الأحوال؛ لأن ذلك إنما شرع للحي كما تقدم. (عامر).

(١) وحَدّه: ما يتألم به الحي.

(*) وجهه: أنه يغسل± البعض الذي لا يتفسخ. (صعيتري). [ولو لمعة. (é). (نخ)].

(٢) البارود.

(٣) ثم المسح أو الانغماس. (é). حيث لا نجاسة. و (é).