(فصل): في صفة غسل الميت
صفحة 54
- الجزء 3
  (ويترك) الميت لا يغسل ولا ييمم (إن) كان إذا غسل أو يمم (تفسخ) جسده أو بعضه¶(١) (بهما) وذلك نحو أن يكون محترقاً بالنار أو بالصاعقة أو نحو ذلك(٢) بحيث يتفسخ إن لُمِس، فأما لو أمكن صب الماء عليه ولا يضره وجب غسله بالصب(٣).
(*) ولا يجمع± بين الماء والتراب هنا، يعني: حيث يكون التيمم بدل الغسل في جميع الأحوال؛ لأن ذلك إنما شرع للحي كما تقدم. (عامر).
(١) وحَدّه: ما يتألم به الحي.
(*) وجهه: أنه يغسل± البعض الذي لا يتفسخ. (صعيتري). [ولو لمعة. (é). (نخ)].
(٢) البارود.
(٣) ثم المسح أو الانغماس. (é). حيث لا نجاسة. و (é).