شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في صفة غسل الميت

صفحة 53 - الجزء 3

  قال #: والأقرب£ عندي أنه يفعل بالماء اليسير كما قدمنا في باب التيمم⁣(⁣١). ولا ييمم حيث غسل ¨(⁣٢) بعضه⁣(⁣٣).


(١) ولا يجب تأخير أعضاء التيمم هنا؛ لأنها لا تيمم. و (é).

(*) مسألة: وإذا أبيح الماء للأحق من ثلاثة: جنب وحائض وميت⁣[⁣١] - كان لمن ضاق⁣[⁣٢] عليه الفرض [لأنه الأحق]، فإن استووا في الضيق فلمن يكفيه، فإن استووا⁣[⁣٣] فللحائض⁣[⁣٤]، وإن استووا في عدم الضيق فالميت أولى⁣[⁣٥]. وقال الشافعي: إن الميت أولى به مطلقاً±. (بيان لفظاً من التيمم، من قبل باب الحيض).

(٢) ومهما أمكن غسل بعض جسم الميت لم ييمم°؛ لئلا يجمع بين البدل والمبدل منه، ويفرق بينه وبين غسل الحي إذا اجتنب ولم يكفه الماء أنه يغسل به أينما بلغ في غير أعضاء التيمم - بأن التيمم لصلاة، وهنا لطهارة مخففة⁣[⁣٦]. ذكره الإمام شرف الدين.

(٣) وقد ادعى في الشفاء إجماع أهل البيت $.

(*) لعل هذا للإمام المهدي #، وأما على كلام أهل المذهب فييمم البعض الآخر كما تقدم في التيمم. (تعليق ابن مفتاح).

(*) لأن التيمم إنما هو لاستباحة الصلاة، وما ثمة صلاة هنا. فإن قيل: فلا ييمم رأساً؛ إذ لا صلاة. قلت: تعبداً بالماء والتراب عند عدمه، وإذا وجد بعض المبدل كفى؛ إذ لا صلاة. (هداية).

=


[١] التضيق في حق الميت حيث يتغير أو يدفن.

[٢] وكذا في العراة إذا أبيح الثوب للأحق منهم، فمن هو أصغر جسماً، بحيث يستره دون غيره، فهو أحق، فإن استووا قرع بينهم. (برهان). أما إذا كان فيهم ميت فيأتي قول الشافعي: أنه أحق±.

[٣] في أنه يكفي واحداً منهم جميعاً.

[٤] لتعلق حق الزوج بها، وهو الوطء، ولتعهدها بالتنظيف إن لم يكن لها زوج. (بهران).

[٥] وذلك لضيق الوقت في حقه. وحجة الشافعي أن هذه خاتمة أمر الميت، ولا يرجى له طهارة بعد هذه، وهما يرجى لهما الطهارة. (بستان).

[٦] في هامش شرح الفتح: وهنا ليس بطهارة.