(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  وهكذا لو كان له زوجات(١) يحتجن إلى الإنفاق فإن الكفن يقدم على نفقتهن(٢)، لكن لا يكفن من عليه دين مستغرِق لتركته إلا (بثوب) واحد± (طاهر(٣) ساتر لجميعه). وعن الأستاذ: أنه يكفن بثلاثة.
(*) ولا خلاف فيه، ولو استغرق المال؛ ولأنه آكد من الدين؛ بدليل أنه يجب على بيت المال، والدين لا يجب. ذكره في الشرح.
(١) وتقدم نفقتهن على الدين؛ لأن عليهن حقاً مستقبلاً. اهـ ولفظ حاشية: ثم من بعد± تجهيزه نفقة عدة زوجاته إذا طلبنها¹[١] للمستقبل[٢]، لا للماضي[٣] فكسائر الديون. (بيان). و (é).
(٢) ويجب كفن± المثل ولو أجحف بنفقة الزوجات، وهو الذي بنى عليه الأزهار. و (é).
(٣) قال في البحر: قلت: ووجهه أن الغسل للصلاة، فأشبه المصلي. قلت: يؤخذ من هذه العبارة أن طهارة الكفن شرط في صحة الصلاة، وكذا المكان، وكذا ستر العورة حال الصلاة، وقد صرح به المؤلف. وكذا في روضة النواوي. اهـ وقيل: لا يشترط± ذلك، ومثل معناه عن السحولي، ومثله في المعيار. (é).
(*) ولعل وجه طهارة الكفن كونه من تحسين الكفن، وقد قال ÷: «فليحسن كفنه». (حاشية سحولي).
(*) ينظر لو لم نجد إلا ثوباً متنجساً، ولم نجد ماء يغسل به، هل يكفن به أم ينتقل إلى الشجر ونحوه؟ قيل: يكفن بالشجر. وقيل: يكفن± به. (شامي) و (é). قال السيد يحيى بن الحسين: «فإن وجد ماء لا يكفي إلا لغسل الميت أو الكفن غسل الكفن وييمم الميت». فظاهره ولو كان على الميت نجاسة [ويحتمل أن يغسل الميت.] قال #: والأقرب± عندي تقديم نجاسة بدن الميت كالحي، وقد قال في الياقوتة: ويحتمل أن يغسل به الميت. والأقرب أنه يوافقنا في القطع بتقديم عين النجاسة التي على جسد الميت، والله أعلم، وإنما مراده بالاحتمالين في الغسل الواجب لأجل الموت. (غيث).
[١] ويطلب للصغيرة والمجنونة ولي مالهما، وإذا لم يطلبها لم تسقط؛ إذ الحق لغيره، ولا يصح منه الإسقاط لو أسقطه. (é).
[٢] وسلمت. (é).
[٣] إلا أن تكون الزوجة قد طالبت فمطلت بأن حصل من الورثة تمرد من التسليم بعد الطلب - قدمت على سائر الديون؛ لأنها قد صارت كالشريك في الزكاة، بخلاف ما لو مطلها الزوج فكسائر الديون، يتعلق ذلك بذمته. (هامش بيان) (é).