(فصل): [في تكفين الميت وكيفيته]
  ويجب أن يكون ذلك الكفن (مما) يجوز (له لبسه(١)) في حال كونه حياً، فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير(٢) ونحوه(٣) مما يحرم عليه لبسه، والمرأة يجوز أن± تكفن به، وبالثياب المصبوغة.
  والبياض أولى بالرجال. قال الشافعي: وبالنساء¹. قال في الانتصار: ولا فرق بين القطن والصوف(٤). لكن المستحب حسن الكفن وإكماله؛ لقوله ÷: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه(٥)».
  (و) يجب أن (يعوض) الكفن (إن سرق(٦)) وسواء سرق قبل الدفن أو
(١) على الإطلاق±، إلا لعارض فقد يجوز لبس الحرير ونحوه. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) ويقدم الحرير± والمصبوغ على الجلد والسلب والحصير. قيل: إلا أن ±يكون ذلك مما يعتاد لبسه. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).
(*) قال الفقيه يوسف في المنتزع: ويستحب تكفين الخنثى فيما تكفن فيه المرأة. وفي البحر: ويكفن الخنثى كالمرأة. يعني: وجوباً. وقيل: كالرجل±؛ تغليباً لجانب الحظر.
(*) ويجوز في الحرير¨ إن لم يوجد غيره، لكن ينظر هل يجوز مع وجود الجلود والصوف والحصر والشعر، أو لا يكون إلا مع عدمها؟ قيل: يعتبر ما يلبس في العادة. ومثله عن سيدنا عامر. ولعله أقرب. وقرره الشامي.
(٢) إلا لعدم±.
(٣) المشبع صفرة وحمرة.
(٤) إذا كان يعتاده.
(٥) أخرجه الترمذي.
(٦) ولو مراراً. (بيان، وبحر) (é).
(*) فإن سَبُع الميت أو جره السيل وبقي الكفن فإن كان من مال الميت فحكمه حكم التركة: إن كانت مستغرقة بالدين فللغرماء، وإن لم فللورثة، وإن كان من بيت المال رد إليه، وإن كان من الغير رد له، وإن كان مسبلاً رد مسبلاً. (بيان معنى). وقال المفتي: ± إنه يرجع للورثة[١]؛ لأن الميت قد ملكه، بدليل أنه يقطع سارقه.
[١] مطلقاً°، وهو ظاهر إطلاق البحر.