(فصل) [في المقلد والتقليد]
  النص المتواتر(١)، والمتلقى بالقبول(٢) على خلاف(٣) فيه، والإجماع المتواتر(٤)، والقياس الذي يكون دليل أصله ودليل العلة الجامعة بينه وبين الفرع نصّاً(٥) أو إجماعاً(٦) كذلك(٧)، أو عقليًّا(٨)،
= في القرآن بالنعمة والعلم. والمقالية: كصرف ما ظاهره التجسيم من الآيات أجمع؛ بقرينة قوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}[الشورى ١١]. (كافل وشرحه).
(*) كوجوب الوضوء بقوله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}[المائدة ٦] يعني: في تفاصيله وكيفيته، لا في جملته فلا يجوز التقليد فيه. (شرح معنى).
(١) كالقرآن.
(٢) غير المحتمل.
(*) كخبر معاذ[١] حين وجهه النبي ÷ إلى اليمن[٢]، وكخبر المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وكأخبار الربا، والفرار من الزحف. (وابل).
(٣) يعني: الخلاف في المتلقى بالقبول هل قطعي أم لا؟ الأصح قطعي. (تلخيص). وقيل: ظني.
(٤) وذلك كإجماعهم على أن من أثبت ميراث ذوي الأرحام أثبت الرد، ومن نفاه نفاه، وكإجماعهم على جر الأم الولاء إلى عصبتها من السبب. (تلخيص). وإن كان الإمام محمد بن المطهر أثبت الرد ونفى ميراث ذوي الأرحام.
(٥) كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد.
(٦) كقياس المجنون على الصبي في الولاية.
(٧) أي: متواتر أو متلقى بالقبول على خلاف فيه.
(٨) العقلي الضروري: ما لا ينتفي بشك ولا شبهة، كالعلم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان. والاستدلالي: ما ينتفي بشك أو شبهة، فيحتاج إلى دليل، كالعلم بأن العالم محدث، ولهذا خالف فيه كثير من العقلاء، فيحتاج إلى دليل، وكذا الكذب الضار، فإن قبحه ضروري، يقاس عليه ما يضر، فيكون قبحه ضرورياً بدلالة العقل، وكقياس حد من سكر بغير الخمر على الخمر.
=
[١] فقال له: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: فبسنة رسول الله، قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي. قال ÷: «الحمد لله الذي وفق رسول رسوله». (فايق مضواحي).
[٢] وكتحريم الربا في الأشياء الستة المنصوص عليها منه ÷. (كافل).