(فصل) [في المقلد والتقليد]
  خالف الإجماع(١) فإنه لا يجوز التقليد فيهما.
  (الظنية) وهي التي دليلها ظني(٢) من نص(٣) أو قياس(٤).
  (والقطعية(٥)) وهي التي دليلها قطعي(٦)، وهو:
(*) هل هي للمؤمن والفاسق أم للمؤمن فقط؟ لأن ذلك فرع على ثبوت الشفاعة. وكذلك مسألة الإجماع هل هو حجة أو لا؟ وهل يفسق مخالفه أو لا؟
(*) عنه ÷ أنه قال: «لا أشفع إلا لمن دخل الجنة، ويزيدهم الله بها نعيماً إلى نعيمهم، وسروراً إلى سرورهم» والدليل على ذلك قوله تعالى: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ}[غافر ١٨]، فدل ذلك على أنه ÷ لا يشفع لأحدٍ من الظالمين.
(١) لأنها مترتبة على كون الإجماع حجة قطعية.
(٢) أو قطعي يحتمل التأويل. (بيان).
(٣) قوله: «من نص أو قياس» النص الظني كأخبار الآحاد، مثل حديث الأوسق، ونحو قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة ٢٢٨]، لاشتراك اللفظ.
(٤) والقياس الظني كقياس الأرز على البر في تحريم الربا. (شرح). وكقياس الخبز على البر في تحريم الربا. اهـ القياس: قطعي وظني، فالقطعي: ما اتفقوا في علة أصله، والظني: ما اختلفوا في علة أصله.
(٥) ومن القطعي: بيع أم الولد؛ إذ دليله قطعي عند الهادي #، وهو قوله ÷ في مارية القبطية: «أعتقها ولدها»، ورواية ابن عباس عنه ÷ أنه قال: «إذا ولدت جارية الرجل منه فهي له مدة حياته، فإذا مات فهي حرة»، وروى سعيد بن المسيب عنه ÷ أنه قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ويعتقن بموت المولى. وعنه ÷ أنه قال في أم الولد: «لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ويستمتع بها مولاها مدة حياته، فإذا مات عتقت». (شرح يحيى حميد).
(*) ولقائل أن يقول: ليس هذا مما نحن فيه؛ لأن الكلام فيما يجوز التقليد فيه، ولعله أراد تبين القطعي من حيث هو. (مرغم).
(٦) ولا يحتمل التأويل. (بيان). والمؤول: ما يراد به خلاف ظاهره، كقوله تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ ...} إلخ [الحديد ٤]؛ فالمراد القدرة والعلم لا الذّات، أو المراد الحفظ والرعاية. وكقوله: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ}[الإسراء ٢٤] فلا يمكن حمله على الظاهر، بل الخضوع وحسن الخلق. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه؛ لقرينة عقلية أو مقالية، فالعقلية: كتأويل اليد والعين ونحوهما =