(كتاب الزكاة)
(كتاب الزكاة)(١)
  هي في اللغة مأخوذة من الزكاء الذي هو الزيادة؛ لما يحصل من الثواب وبركة المال(٢) وإن كانت نقصان(٣) جزء منه، ولهذا يقال: زكا الزرع، إذا نما.
(١) حقيقة الزكاة: هي صلة شرعها الله في أموال عباده الأغنياء مواساة لإخوانهم الفقراء؛ قضاء لحق الأخوة، وعملاً بما يوجب تأكيد الألفة، وبما أمر به الله تعالى من المعاونة والمعاضدة، مع ما فيها من ابتلاء ذوي الأموال التي هي شقائق النفوس، كما ابتلاهم في الأبدان بتلك العبادات البدنية، ففيها شائبتا عبادة وصلة، وهي الغالبة. (معيار). فرع: فلما فيها من العبادة وجبت فيها النية، ولم تصح مع مشاركة معصية، وكان المعتبر في إجزائها هو مذهب الصارف لا المصروف إليه، فله الصرف في فقير عنده وإن كان ذلك المصروف إليه غنياً في مذهب نفسه، ويجوز له أخذها، لا العكس فلا يجزئ وإن كان يجوز للمصروف إليه الأخذ حيث لا شرط ولا ما في حكمه. (معيار بلفظه).
(*) وهل هي عبادة؟ قال المنصور بالله: طاعة لا عبادة، وقواه الفقيه محمد بن يحيى. وقال المؤيد بالله: عبادة. (نجري). والفرق بين الطاعة والعبادة: أن العبادة فيها تذلل، والطاعة ترَفُّعٌ على المعطى[١]. اهـ وقيل: هي صلة¹ وفيها شائبة عبادة؛ فلأجل شائبة العبادة وجبت النية، ولم تصح مع مشاركة المعصية، ولكونها صلة صح فيها الاستنابة، وصح الإجبار عليها.
(*) وأدلتها من الكتاب صريحة في الطلب، محتملة في الوجوب، مجملة في التفصيل، ذكره الإمام يحيى #، وقرره في البحر. (حاشية سحولي). قلت: لا يخفى كلامه ما فيه، أما قوله: «صريح في الطلب» فلا كلام، وأما احتمال الوجوب فضعيف، وقد تقرر في مواضعه أن الأمر يقتضي الوجوب لغة وشرعاً، وأما كونها مجملة في التفصيل فنعم مجملة في آي القرآن، لا في السنة[٢] فمفصلة، خصوصاً في زكاة المواشي.
(٢) بأن تقل الدواعي إليه، وإن لم يخرج الزكاة كثرت الدواعي. (نجري).
(٣) قال في الحديث: «ما نقص مال من زكاة قط» ولعله في الظاهر فقط. (غايات) وعليه قول الشاعر:
وما أحرزت من دنياك نقص ... وما قدمت كان لك الزكاء
[١] لفظ الغيث: تنبيه: قال المنصور بالله: هي طاعة لا عبادة؛ لأن العبادة فيها تذلل، وهذه فيها ترفع على المعطى.
[٢] والإمام يحي # إنما قال: إن الأوامر القرآنية بالزكاة صريحة في الطلب .... إلخ، ولم يقل في السنّة، فلا وجه للاعتراض، تمت من خطّ الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.