شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في التعزية]

صفحة 128 - الجزء 3

  وقيل: مأخوذة من التزكية⁣(⁣١) التي هي التطهير؛ لما كانت تطهر صاحبها⁣(⁣٢) من المآثم.

  وفي الشرع: إخراج⁣(⁣٣) جزء معلوم من مال مخصوص مع شرائط⁣(⁣٤).

  والدليل عليها من الكتاب قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ}⁣[البقرة: ٤٣].

  ومن السنة: «بني الإسلام على خمسة أركان ..» الخبر.

  والإجماع منعقد على وجوبها على سبيل الجملة، فمن أنكرها كفر⁣(⁣٥)، ومن تركها غير منكر فسق⁣(⁣٦).


(١) ولهذا شبهها ÷ بغسالة أوساخ الناس.

(٢) وفي حاشية الهداية: تطهرة المال؛ لأنه قد يكون صاحب المال صغيراً أو مجنوناً، وزكاة الفطرة تطهرة للبدن.

(٣) الأولى: جزء معلوم، وحذف «إخراج»؛ لأن الإخراج فعل، وليس حقيقة الزكاة.

(٤) وهي النية، والإسلام، وملك النصاب، والتمكن.

(*) من شخص مخصوص، في وقت مخصوص، إلى شخص مخصوص، بنية مخصوصة.

(*) وما في الشرح ليس بحد حقيقي، وإنما هو تقريب لا تحديد. (بحر). وذلك لأن الحد من حقه أن يكشف عن ماهية المحدود على جهة المطابقة، وهذا الحد المذكور ليس كذلك؛ لما فيه من الإجمال في أوصاف الزكاة. (شرح بحر).

(*) مع حصول أمور اعتبرها الشرع، نحو إسلام المالك، وحريته، وكمال النصاب، وصحة ولاية المخرج، ومصير ذلك إلى مستحقه، كما سيأتي. (شرح بحر بلفظه).

(٥) في المجمع عليه؛ لأنه رد ما علم من الدين ضرورة.

(٦) قال #: لا يفسق إلا بزكاة مجمع عليها، أو في مذهبه عالماً.

(*) بترك زكاة مجمع عليها، أما لو وجبت عليه زكاة مجمع عليها فأخرج بعض الواجب وتمرد عن إخراج بعضه وهو لا يأتي قدر الزكاة المجمع عليها فهل يفسق؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) أو عزم على المنع في المجمع عليه، والمجمع عليه أربعون أوقية فضة خالصة.