(فصل): [في ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة]
  وجبت فيه الزكاة¹، هذا قول الهادي #(١)، أعني: وجوب الزكاة في المستغل(٢)، ووجهه: القياس لمعاوضة المنافع على المعاوضة في الأعيان(٣).
  وقال أكثر العلماء: لا زكاة في المستغلات؛ لقوله ÷: «ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة»، ولأنه مال لا زكاة في عينه فلا تجب في قيمته كالمسكن(٤).
(١) لعموم قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[التوبة: ١٠٣].
(٢) قال أبو جعفر: لم يوجب الزكاة في المستغلات إلا الهادي. (بيان). والمختار أن قول الهادي ليس مخالفاً للإجماع؛ لأن الصحابة والتابعين إما أن يكونوا خاضوا في المسألة واختلفوا فهي خلافية، أو خاضوا وأجمعوا فلم ينقله عنهم ناقل، أو لم يخوضوا فلا حرج عليه[١] في استنباط مسألة بفكره الصائب ونظره الموفق. (بستان). قلت: لا استنباط مع صحة النص المذكور عنه ÷.
(٣) قلت: وقياسه # قوي؛ فإن المال المعد للكراء كالمال المعد للبيع؛ لأن بيع المنفعة كبيع العين، فكلما أكراها فكأنه باعها، إلا أن القياس أن يقدر النصاب من الغلة التي هي الأجرة، كما ذكره صاحب الحاصر على مذهب الناصر #، قال: قال الناصر # في مسائل الزكاة في الأرحاء والحوانيت، والدور، والمستغلات: إذا بلغ كراها وغلتها في السنة مائتي درهم ففيها ربع العشر، وإن لم تبلغ ذلك فلا شيء. (ضياء ذوي الأبصار). والمختار أن في± المستغلات ربع عشر قيمتها مطلقاً.
(*) والقياس ضعيف؛ لأنهم أوجبوا الزكاة في قيمة العين لا في قيمة المنفعة. (زهور). فكان القياس أن تقع في قيمة المنفعة. وقيل: وجه وجوبها عند الهادي # عموم الأدلة من السمع، نحو قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣]، لا مجرد القياس، وقد أشار إليه في شرح النكت.
(٤) وبنى عليه في البحر.
[١] هذا جواب غير مخلص؛ إذ لا تجمع الأمة على إخلال بواجب. (مفتي).