(فصل): [في ذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة]
  أصفهان: لا تجب زكاة في مال الحج.
  قال مولانا #: والأقرب أن الخلاف في وصية المسجد والطريق والفقراء ونحوهم كالخلاف في الوقف.
  وأما بيت المال(١) الذي يجمعه الإمام ونحوه(٢) فحكى أبو العباس عن محمد بن يحيى وجوب الزكاة فيه¹(٣). قال الفقيه يوسف: والخلاف في بيت المال كالخلاف في الوقف.
  و (لا) تجب الزكاة (فيما عداها) من الأصناف كلها، فلا تجب في الخيل(٤)، والبغال، والحمير، والعبيد، والدور، والضياع، والحديد، والرصاص، والنحاس، ونحو ذلك(٥) (إلا) أن يكون شيء من هذه (لتجارة أو استغلال)
(١) وهو الخراج، والمعاملة، وما يؤخذ من أهل الذمة، ومال الصلح، والخمس. وأما الزكاة ونحوها فلا؛ لأنها تؤدي إلى السلسلة. (زهور). وقال الفقيه علي± - وهو المذهب، وهو ظاهر الكتاب -: تجب. وفائدتها وجوب ¹النية، وتحريمها على± بني هاشم، بخلاف سائر بيت المال. (نجري). وهذا كله في النقد¹ين وفي السوائم، لا في الطعام، ومثله في حاشية السحولي.
وقد جمع بيت المال قول الشاعر [هو الإمام يحيى]:
إذا قيل بيت المال فهو ثلاثة ... إلى خمسة نص الإمام ابن حمزة
خراج وفيء ثم صلح ولقطة ... وجزية ذمي وكل غنيمة
ومظلمة المجهول والخمس ثامن ... فذا حصر بيت المال فاحفظ وصيتي
(٢) المحتسب.
(٣) إذا كان من´ النقدين أو السوائم الثلاث، وأما الحبوب فلا تجب.
(٤) لما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: «عفا رسول الله ÷ عن ذلك».
(٥) كمعلوفة الغنم، والصوف، والحرير، ¹والألبان، والأدهان، وأثاث البيت. وقال في الانتصار: تجب الزكاة في الحرير؛ لأنه شجر يستحيل في بطن حيوان فأشبه العسل.