شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 138 - الجزء 3

  الشافعي ومالك.

  وقال زيد بن علي والباقر والناصر وأبو حنيفة: إنها لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون⁣(⁣١). وقال الأوزاعي والثوري: هي واجبة، لكن لا يخرجها الولي، بل الصبي بعد بلوغه⁣(⁣٢).

  قال أبو مضر: ولا خلاف أنه يجب العشر⁣(⁣٣) في ماله، وكذلك صدقة الفطر.

  وحكى في الزوائد عن صاحب المسفر⁣(⁣٤): أنه لا يجب العشر في غلة⁣(⁣٥) أراضيهم.

  الشرط الثاني: أن يكون ذلك المسلم قد (كمل النصاب⁣(⁣٦) في ملكه(⁣٧))


(*) لقوله ÷: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». (زهور). ولأن علياً # زكى مال أولاد أبي رافع وهم صغار.

(*) ولي المال لا ولي النكاح. (بيان) (é).

(١) لقوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة». قلنا: الخطاب على الولي.

(٢) فإن مات قبل أن يخرج أخرجت من تركته.

(٣) وإنما الخلاف فيما عدا العشر.

(٤) كتاب على مذهب الناصر.

(*) وصاحب المسفر هو محمد بن علي الأترابي، على مذهب الناصر.

(٥) خلافهم فيما كان زكاته ربع العشر. وهذا اصطلاح الفقهاء؛ لأنهم يطلقون الزكاة على ربع العشر فقط. وما عداه فمعشر.

(*) قلنا: قد سبقه الإجماع فلا معنى لخلافه. اهـ قلنا: بل صاحب المسفر متقدم فله معنى.

(٦) وهو إجماع في غير المعشر؛ لما رواه علي #: «ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، وما زاد فبالحساب» ذكره في أصول الأحكام، وفي الشفاء عنه ÷: «ليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة». (ضياء ذوي الأبصار).

(٧) حقيقة كالمالك±، أو مجازاً كبيت المال. (é). والوقف والوصية. (é).

=