(فصل): [في شروط الزكاة]
  الشافعي ومالك.
  وقال زيد بن علي والباقر والناصر وأبو حنيفة: إنها لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون(١). وقال الأوزاعي والثوري: هي واجبة، لكن لا يخرجها الولي، بل الصبي بعد بلوغه(٢).
  قال أبو مضر: ولا خلاف أنه يجب العشر(٣) في ماله، وكذلك صدقة الفطر.
  وحكى في الزوائد عن صاحب المسفر(٤): أنه لا يجب العشر في غلة(٥) أراضيهم.
  الشرط الثاني: أن يكون ذلك المسلم قد (كمل النصاب(٦) في ملكه(٧))
(*) لقوله ÷: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة». (زهور). ولأن علياً # زكى مال أولاد أبي رافع وهم صغار.
(*) ولي المال لا ولي النكاح. (بيان) (é).
(١) لقوله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة». قلنا: الخطاب على الولي.
(٢) فإن مات قبل أن يخرج أخرجت من تركته.
(٣) وإنما الخلاف فيما عدا العشر.
(٤) كتاب على مذهب الناصر.
(*) وصاحب المسفر هو محمد بن علي الأترابي، على مذهب الناصر.
(٥) خلافهم فيما كان زكاته ربع العشر. وهذا اصطلاح الفقهاء؛ لأنهم يطلقون الزكاة على ربع العشر فقط. وما عداه فمعشر.
(*) قلنا: قد سبقه الإجماع فلا معنى لخلافه. اهـ قلنا: بل صاحب المسفر متقدم فله معنى.
(٦) وهو إجماع في غير المعشر؛ لما رواه علي #: «ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة، فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال، وما زاد فبالحساب» ذكره في أصول الأحكام، وفي الشفاء عنه ÷: «ليس فيما دون عشرين مثقالاً صدقة». (ضياء ذوي الأبصار).
(٧) حقيقة كالمالك±، أو مجازاً كبيت المال. (é). والوقف والوصية. (é).
=