(فصل): [في شروط الزكاة]
  ملكاً مستقراً؛ فمن لم يكمل النصاب في ملكه لم تلزمه الزكاة، ومهما لم يستقر الملك لشخص لم تلزمه الزكاة في الحال، كالمكاتب(١) الذي لم يؤد جميع مال الكتابة.
  قال في التذكرة ¹(٢): وإنما تلزمه متى عتق وقد كان حال(٣) في يده.
(*) ولو ملك من وجه¹ محظور[١]، كأجرة البغية مع الإضمار لا حيث كان مشروطاً فلا تملكه، بل يرد لمن هو منه وأرباح المغصوب؛ لأنه قد ملك ولو لزم التصدق به. (بيان). وما ملك بالخلط، لا ما جمعه من الربا؛ لأنه باق على ملك مالكه، فيرده لمالكه إن عرفه. اهـ.
(١) قال في الغيث: إنه لا يلزم´ المكاتب شيء من الزكاة رأساً، إلا ما حال± في يده بعد العتق، كالفطرة عندنا، كما سيأتي. اهـ وأما السيد فيحول من يوم عقد الكتابة.
(٢) تذكرة أبي طالب.
(٣) بعد عتقه. (é).
(*) بعد عتقه؛ لأنه لا يملك± إلا بعد العتق، وكذا زرعه لا يجب إلا ما¹ حصده بعد العتق. وأما السيد فتلزمه زكاة مال الكتابة؛ لأنه إن عتق فدين، وإن رق فمن ماله، إلا أنه إن عتق العبد كان التحويل لمال الكتابة من يوم عقد الكتابة؛ لأنه دين، وإن رق فمن يوم كسب العبد للمال لا من يوم عقد الكتابة. (بهران[٢]) (é). وعن الشامي: أن السيد لا يزكي إلا ما قبضه، وحال عليه الحول بعد القبض، أو ضمه إلى حول جنسه، وكان مما لا يجب رده لأهله.
[١] وهذا في غير ما أخرجت الأرض. (معيار). ولفظ البيان: مسألة: و±تجب الزكاة فيما ملك من وجه محظور، كربح مال مغصوب، وزرع بذره مغصوب، وما ملك بالخلط ونحوه، لا فيما جمع من الربا [٠]؛ لأنه باق على ملك مالكه يرد له. (بيان بلفظه).
[٠] يعني: فيما عدا مثل ما سلمه، وأما هو فيملكه، فتجب عليه± زكاته. (غيث معنى).
[٢] فيما لم يجب رده إلى أهله. وأما ما كان يجب رده إلى أهله كالمأخوذ من بيت المال أو من غيره كالزكاة - فيرد إلى أهله، ولو كان السيد مصرفاً للزكاة فلا تطيب له. (é).
[*] قال في الشرح: وكذا عشر زرعه لا يؤخذ حتى يعتق. (بيان). القياس أن ما حصد¹ من الزرع ونحوه مع المكاتب أن يزكيها السيد إن رق العبد، وإن عتق فالظاهر أنه لا شيء عليهما؛ لأنه لم يستقر ملكهما حال الحصاد. (é).