(فصل): [في شروط الزكاة]
  قال الفقيه محمد بن يحيى: لكن ليس´ للفقير أن يطالب بدينه؛ لأنه لا يأمن أن يكون ما أخذه هو الدين والزكاة ساقطة.
  قال مولانا #(١): وفيه نظر(٢)، بل له المطالبة(٣)؛ لأنه من لزوم الدين على يقين(٤).
(١) لعل كلام الإمام حيث © قال: «صرفت إليك هذا عن زكاتي إن كان المال سالماً» فالظاهر البقاء، وأما ما مثل به حيث قال: «إن كانت» فالظاهر عدم وجوبها. وقرر هذا الشامي. لكن يقال: قضاء الدين شك؛ لجواز وجوب الزكاة، فلا يسقط الدين إلا باليقين، ولم يقضه بيقين، فكلام الإمام جيد.
(٢) لا وجه للتنظير. (é).
(٣) لكن إذا طالبه المخرج بالرد، أو ترك المطالبة - لزمه ما اختار من أي الأمرين. ولقائل أن يقول: إن للفقير أن يقول: قد زال ملكك بيقين، ولا حق لك في الاسترجاع.
(*) ما لم يغلب في الظن سقوط الزكاة. (هداية).
(٤) وهذا هو الذي يذكر الوالد أيده الله تعالى تقريره للمذهب. ولقائل أن يقول: القياس في الصورتين براءة الذمة من المشكوك؛ إذ لا يلزمه شيء بمجرد الشك، فلا يلزمه إخراج زكاة أخرى في الصورة الأولى، ولا قضاء دين مرة ثانية في الصورة الأخرى. (حاشية سحولي).