شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في شروط الزكاة]

صفحة 164 - الجزء 3

  ينكشف - لم يسقط عنه المتيقن، وهو الزكاة، فيلزمه أن يخرج£ عن الزكاة⁣(⁣١) مالاً آخر⁣(⁣٢).

  (ولا) يلزم أن (يردها الفقير) إلى المخرج (مع الإشكال(⁣٣)) في أمر الدين⁣(⁣٤).

  قال الفقيه علي: لأن الفقير قد ملكه بيقين⁣(⁣٥) إما عن الدين إن كان، وإلا فعن الزكاة.

  وهكذا الحكم في العكس، وهو أن يكون المشكوك فيه هو الزكاة والمتيقن هو الدين، فإذا أعطى الفقير مالاً عن الزكاة إن كانت⁣(⁣٦) وإلا فعن الدين، فإن انكشف⁣(⁣٧) الحال عمل بحسبه، وإن التبس وجب على المالك¹ أن يسلم دين الفقير؛ لأنه متيقن لزومه.


(١) ذكره الفقيه محمد بن يحيى. وقال الفقيه يوسف ©: لا يلزمه إخراج الزكاة هنا؛ لأن الأصل عدم الدين. اهـ واختاره المفتي. يستقيم الكتاب حيث كان متيقناً للدين وشك في القضاء، فالأصل عدمه. (كواكب).

(٢) بنية مشروطة أخرى.

(*) إلى الفقير الأول أو غيره. (بيان) (é).

(٣) ويتحرى من التبس± قدر ما عليه من الزكاة، ويعمل بالظن كأكثر الأحكام. (بحر) (é).

(٤) وضابط© ما ذكره الفقيه يوسف: أنه إن كان شاكاً في أصل الثبوت وأخرجه عنه أو عن واجب آخر وقع عن الواجب المتيقن، والأصل براءة الذمة مما شك في وجوبه، وإن كان متيقناً لوجوبه وشك في السقوط وعدمه فالأصل بقاؤه.

(٥) ولا يطالب بدينه هنا.

(٦) الأولى: إن كان المال سالماً.

(٧) بعلم أو ظن. (é).