شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بعض مسائل الزكاة]

صفحة 167 - الجزء 3

  فإن أسلم سقطت عنه±(⁣١)؛ لأن الإسلام يَجُبُّ⁣(⁣٢) ما قبله، هذا هو الصحيح، ذكره في زوائد الإبانة عن القاضي أبي إسحاق⁣(⁣٣) وشهرا شويه⁣(⁣٤) وأبي الفضل الناصر⁣(⁣٥).

  قال مولانا #: ¹ وهو القوي عندنا⁣(⁣٦).

  وقال الشافعي: إن حقوق الله تعالى لا تسقط عن المرتد، سواء لزمته حال إسلامه أو حال ردته.

  (ولا) تسقط الزكاة أيضاً ونحوها⁣(⁣٧) (بالموت) بل تخرج من تركته⁣(⁣٨). وقال أبو حنيفة ومالك وأبو عبدالله الداعي⁣(⁣٩): بل تسقط⁣(⁣١٠) بالموت أيضاً.


(*) إلا كفارة± الظهار فلا تسقط بالإسلام؛ لأن فيها حقاً لآدمي. (é). وكذا الخمس وحد القذف فلا يسقطان. (é).

(١) ما لم تكن معينة. وقيل: لا فرق، وهو الصحيح±، كما يأتي في آخر كتاب الغصب إن شاء الله تعالى عن الفقيه علي.

(٢) ذكره في النهاية في باب الجيم فقال: أي: يقطعه ويكفره. (شرح بهران).

(٣) وهو ابن عبدالباعث من أجل الزيدية، له مصنفات كثيرة، وأسمع على الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان «أصول الأحكام» وقبره بصعدة مشهور، والدعاء عنده مقبول.

(*) من فقهاء الهادي.

(٤) من أصحاب الناصر.

(٥) مصنف المدخل على مذهب الهادي، وهو من أولاد الناصر.

(٦) لقوله تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}⁣[الأنفال: ٣٨].

(٧) الفطرة. (بيان). والخراج، والمعاملة.

(٨) من الرأس، أوصى أم لا. (é).

(*) وإن لم يوص. (é).

(٩) وزيد بن علي. (بيان من الوصايا).

(١٠) المراد أنها لا تجب على الورثة، وأما العقاب فيعاقب عليها.

=