(فصل): [في بعض مسائل الزكاة]
  قوله: (أو الدين) يعني: أن الدين لا يسقط الزكاة، وسواء كان (لآدمي) كالقرض ونحوه(١) (أو لله تعالى) كالكفارات ونحوها(٢) فإن الزكاة لا تسقط± بلزوم الدين قبلها أو بعد لزومها، أي دين كان، هذا مذهبنا±(٣).
  وقال زيد بن علي والباقر وأبو عبدالله الداعي(٤):
(*) أي: يسقط حكم تعيينها فيما خلفه، ويبقى وبالها عليه. وحجتهم قوله ÷: «ثم يخلفه لمن سعد بإنفاقه». وقوله #: «فالمهناة له» فسماه سعيداً، وأنه هنيئاً له، ولا يكون كذلك إلا ما خلي من تعلق الحقوق به.
(*) يعني: إذا لم يوص. (بيان) وإن أوصى أخرج من الثلث. (بيان معنى من الوصايا). هذا عندهم. اهـ وأما في العشر والفطرة فلا يسقطان بالموت إلا في رواية لأبي حنيفة.
(١) ثمن المبيع والغصب.
(*) مظلمة متعين أهلها. (هداية) (é).
(٢) الهدي والجزاء.
(٣) فتشترك ديون الآدمي وديون الله تعالى في المال، فديون الآدميين ظاهرة، ونحو الآدميين المسجد المعين، والنذر الملتبس أهله. اهـ وديون الله كالزكوات التي هي ربع العشر، والأعشار، والفطر، والأخماس، والمظالم الملتبس أهلها، والنذر غير المعين إذا كان في الذمة، وكفارة الصوم للشيخوخة، وكفارة الفوات[١]، ودماء الحج، وكفارة حول الحول، وحيث أفطر لعذر مأيوس، وكفارات اليمين والظهار حيث حنث في الصحة، وكفارة القتل، فهذه جميعها من رأس المال وإن لم يوص، فتقسط التركة بينها، ولا ترتيب فيها. وأما الحج وكفارة الصوم[٢] والصلاة وأجرة الاعتكاف فلا تجب إلا بالإيصاء، وتكون من الثلث، وسيأتي هذا في الوصايا. (é).
(٤) ووجه قولهم: «خبر» وهو ما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه» قال الأمير: وهذا أولى؛ لأن دليله خاص لعموم ما تقدم. (براهين).
(*) بناء على تقدم حق الآدمي على حق الله تعالى.
[١] فوات ما نذر به.
[٢] حيث أفطر لعذر مرجو.