شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 128 - الجزء 1

  أكثرها مستنداً⁣(⁣١) إلى آية صريحة أو خبر متواتر صريح، فيستغني عن كثير منها - أي: من الإجماعات - بمعرفة ذلك المستند، وهو يكون موجوداً في الآيات والأحاديث التي اعتبر معرفتها، فلا يخرج عن ذلك إلا القليل⁣(⁣٢)، فحفظها يسير غير عسير بعد هذا التنبيه الذي أوضحناه؛ لكن ينبغي حفظ ذلك القليل أبلغ مما مر⁣(⁣٣) حذراً من الخطر في مخالفة الإجماع⁣(⁣٤).


(١) مسألة: والإجماع حجة لا تجوز مخالفته، والمعتبر إجماع أهل العصر⁣[⁣١]، فما وقع بعده من خلاف فلا حكم± له عند الأكثر، وأمّا إذا خالف عالم في مسألة، ثم انقرض قوله فيها، ولم يبق له فيها أتباع⁣[⁣٢] يعملون بقوله، بل أجمع المتأخرون على خلافه كابن أبي ليلى⁣[⁣٣] ونحوه⁣[⁣٤] - فقال المؤيد بالله والأكثر: لا يعتد بخلافه¹، ولا يجوز العمل به؛ لوقوع الإجماع على خلافه. وقال المتكلمون وبعض الحنفية: إن خلافه باق، وإنه يعتد به، ولا يكون الإجماع⁣[⁣٥] بعده حجة. (بيان، ويحيى حميد).

(٢) قيل: أربعة عشر. وقيل: اثنا عشر، وقيل: ثمان.

(٣) في الكتاب والسنة.

(٤) فيعرفها بحيث يعرف أن ما أدى إليه اجتهاده ليس مخالفاً للإجماع، أعني: بأن يعلم أنه موافق لمذهب صحيح، أو يعلم أن هذه المسألة حادثة لا خوض فيها لأهل الإجماع. والخطر في مخالفة الإجماع إنما يعظم إن صح استدلال قاضي القضاة بقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى}⁣[النساء ١١٥] [على أنه] قطعي فإنه يستلزم فسق من خالفه، وأما إذا اختار قول الإمام المهدي في المنهاج: «إنه ظني» فلا سبيل إلى القطع بفسقه، ذكره مولانا # في الغايات.


[١] يعني: المجتهدين منهم لا الذين لا تمييز لهم اتفاقاً، وفي المميزين الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد خلاف بين أهل الأصول، وهذه المسألة من فروض المجتهدين فقط. (بيان).

[٢] المراد به لم يبق له اتباع مجتهدون، فأمّا إذا بقي له أتباع لا يعتد بهم في الإجماع، واتفق مجتهدو العصر سوى أولئك الأتباع على خلاف قوله - فهو كمن لم يبق له أتباع أصلاً - فقيل: إن القول لا ينعدم بموت قائله، فلا ينعقد إجماع بعده. وقيل - وهو الأصح -: إنه لا عبرة به، وإن انعقاد العصر الثاني مبطل لقول ذلك العالم الذي كان في العصر الأول؛ لأن العبرة بأهل العصر، والميت ليس منهم. (بستان بلفظه).

[٣] أن شهادة الفقير غير مقبولة.

[٤] كما روي عن طاووس أن العبد يرث سيده إذا مات، وقد انقرض خلافه بموته.

[٥] وقوّاه الإمام المهدي في المعيار، واحتج له.