(باب) في زكاة الذهب والفضة
  المثقال(١) ستون شعيرة معتادة(٢) في الناحية(٣)) أي: ليست مخالفة لما يعتاد في
= أخماس قرش إلا بقشة رزين[١] على حساب التجار، وهي تأتي بثمن عشر قرش، فعلى هذا في الموضحة خمسون مثقالاً، تصح من القروش بتسعة وثلاثين قرشاً وربع وثمن، ونحو ذلك، وللناظر نظره، ولا يبادر في الاعتراض، فقد وضعنا ذلك عن نظر وإمعان، وفوق كل ذي علم عليم، وهو أعلم وأحكم. (سماع سيدنا العلامة الحسين بن عبدالهادي ذعفان ¦). ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، المثقال خمسة عشر قيراطاً، فيصح النصاب[٢] عشرين حرفاً.
فائدة: القفلة التي تذكر في الكتب المراد بها الإسلامية، وهي عشرة قراريط ونصف فضة خالصة، كل قيراط أربع شعائر، تأتي اثنتان وأربعون شعيرة. وقفلة الوقت المتعامل بها ستة عشر قيراطاً، كل قيراط أربع شعيرات، يأتي أربع وستون شعيرة، فتكون القفلة الإسلامية ثلثي قفلة الوقت يعجز سدس قيراط، فإذا كان الثلث غشاً في ضربة الوقت صارت القفلة الإسلامية كقفلة الوقت بغشها تقريباً. (سماع بعض المشائخ، لعله سيدنا زيد الأكوع).
(١) قال في الانتصار: ± المثقال والدينار بمعنى واحد. قال الله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ}[آل عمران: ٧٥]، وقال ÷: «لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً». وفي غير الانتصار قيل: المثقال لما وزنه ستون حبة، مضروباً كان أو غيره. والدينار للمضروب وإن نقص عنها. (زهور).
(٢) المراد بالشعير المعروف الآن. (é). وقال أبو مضر وعلي خليل: ليس المراد بالشعير المعروف، وإنما المراد وزنات عند البيوع اسمها شعائر. وقيل: هي حب الشكلم، وهي حب القرنبيط المسمى الخرنوب.
(٣) البريد. وقيل: الميل± على تخريج أبي العباس وأبي طالب.
[١] أتى نسبة المثقال من القروش [٠] ثلاث وستون بقشة رزين، يأتي قرشاً إلا ربعاً، وثلاث بقش رزين عقيقاً.
[٠] لأن المثقال نصف عشر النصاب من الذهب، فيقابله نصف عشر النصاب من القروش.
[٢] فيحط السدس من العشرين، وذلك ثلاثة وثلث، يأتي ستة عشر حرفاً وثلثان، هذا نصاب الذهب. (سماع).