(باب) في زكاة الذهب والفضة
  (ولو) كانا من جنسين (رديئين) يعني: رداءة جنس فإنها تجب فيهما الزكاة، كما تجب في الجيد.
  ثم بين # قدر المثقال(١) والدرهم اللذين حد بهما النصاب فقال: (وزن
(١) وأما المثقال فقد قدر بالوزن خمسة عشر قيراطاً، يأتي قفلة يعجز نصف الثمن، وضربة الوقت من الذهب الأحمر تأتي ثمانية عشر قيراطاً، يأتي قفلة وثمناً، ويأتي النصاب بالقفال ثماني عشرة قفلة وثلاثة أرباع قفلة. ويأتي من الحروف الحمر سبعة عشر حرفاً إلا ثلثاً. ومن القروش أربعة عشر قرشاً، ومن العددي سبعة وعشرون حرفاً. ويأتي النصاب من المصري أربعة عشر حرفاً وربعاً وثمناً، يعجز خمسة أثمان بقشة. (أحمد حابس). وذكر السيد أحمد الشامي أن النصاب من القروش ستة عشر قرشاً وثلث. والذي قرر في النصاب من القروش ستة عشر قرشاً إلا ربعاً. اهـ ومن الذهب ستة عشر حرفاً وثلثا حرف. (من خط سيدنا حسن ¦) وقرره. وهو مستقيم حيث كان وزن الحرف الأحمر ثمانية عشر قيراطاً، فإن كان وزنه ستة عشر قيراطاً حططت من العشرين الحرف نصف ثمنها، حرفاً وربعاً، فيكون الباقي ثمانية عشر حرفاً ونصفاً وربعاً. (من إملاء سيدنا حسن ¦) (é).
فائدة: والنصاب الشرعي من الفضة مائتا درهم، الدرهم عشرة قراريط ونصف صنعاني، فيأتي النصاب قراريط ألفي قيراط ومائة قيراط، يأتي قفالاً مائة قفلة وإحدى وثلاثين قفلة وربع قفلة، كل قفلة ستة عشر قيراطاً، يأتي أواقي ثلاث عشرة أوقية وثمن أوقية، وكل أوقية عشر قفال، فيأتي نصاب الفضة من القروش خمسة عشر قرشاً ونصفاً وربعاً، وكل قرش ثماني قفال وثلث مخلص، والزائد غش لا يعتبر به، فعلى هذا التقدير تأتي الدية من هذه القروش المتعامل بها الآن سبعمائة قرش وسبعة وثمانين¹ قرشاً ونصفاً. وقيل: سبعمائة وخمسين، فيأتي المثقال على هذا قرشاً إلا ربعاً. وقيل: قرش. وقيل: قرش وثمن تقديراً. والله أعلم. لأن النصاب يأتي بالنسبة من الدية خمس عشر الدية. بيان ذلك: أن النصاب مائتا درهم، والدية عشرة آلاف درهم، فنسبة النصاب ستة عشر إلا ربعاً إذا ضاعفت النصاب خمس مرات ليبلغ عشر الدية أتى بثمانية وسبعين قرشاً ونصف وربع، والله أعلم. اهـ فقد قابل المثقال أربعة =