شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 181 - الجزء 3

  ليبيعهما، فإنه إذا ملك من الذهب ما قيمته مائتا درهم وجبت فيه الزكاة ولو كان دون عشرين مثقالاً، وكذلك العكس؛ لأن نقود الصيارفة كسلع التجارة⁣(⁣١).

  قال أبو مضر: فإن ملك الصيرفي نصاباً من الذهب أو الفضة قيمته من الجنس الآخر دون النصاب لم تجب عليه الزكاة.

  قال في حواشي الإفادة: هذا هو القياس، وأما الاستحسان⁣(⁣٢) فتجب الز±كاة⁣(⁣٣).

  قال في الانتصار £: المختار الوجوب. قال مولانا #: وهو الصحيح عندي.


(١) الأولى في التعليل أن يقال: التجارة موجبة، وكونه ذهباً موجب، فإذا كمل أحد الموجبين وجبت الزكاة. (غيث معنى⁣[⁣١]).

(٢) قيل: ذكر المؤيد بالله أن الاستحسان هو العدول إلى أقوى القياسين للدلالة. (زهور). ولفظ حاشية: وحقيقة القياس: هو حمل الشيء على الشيء لضرب من الشبه. وحقيقة الاستحسان: هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى منه⁣[⁣٢] من نص أو إجماع أو قياس أو تعليل. والأخذ بالاستحسان أولى عند أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة. وعند أصحاب الشافعي الأخذ بالقياس أولى، ذكره في الشرح. (لمعة).

(٣) للخبر. (زهور).


[١] لفظ الغيث: لأنه إذا كمل عشرين مثقالاً في ملك الصيرفي فقد حصل موجبان للزكاة: أحدهما: كونه ذهباً أو فضة نصاباً، والآخر كونه مال تجارة، فإذا نقصت قيمته عن النصاب فقد بطل أحد الموجبين - وهو كونه مال تجارة - وبقي الموجب الآخر، وهو كونه نصاب ذهب أو فضة ... إلخ.

[٢] كقوله ÷: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك» ولم يفصل. (شرح بهران).