(باب) في زكاة الذهب والفضة
  ليبيعهما، فإنه إذا ملك من الذهب ما قيمته مائتا درهم وجبت فيه الزكاة ولو كان دون عشرين مثقالاً، وكذلك العكس؛ لأن نقود الصيارفة كسلع التجارة(١).
  قال أبو مضر: فإن ملك الصيرفي نصاباً من الذهب أو الفضة قيمته من الجنس الآخر دون النصاب لم تجب عليه الزكاة.
  قال في حواشي الإفادة: هذا هو القياس، وأما الاستحسان(٢) فتجب الز±كاة(٣).
  قال في الانتصار £: المختار الوجوب. قال مولانا #: وهو الصحيح عندي.
(١) الأولى في التعليل أن يقال: التجارة موجبة، وكونه ذهباً موجب، فإذا كمل أحد الموجبين وجبت الزكاة. (غيث معنى[١]).
(٢) قيل: ذكر المؤيد بالله أن الاستحسان هو العدول إلى أقوى القياسين للدلالة. (زهور). ولفظ حاشية: وحقيقة القياس: هو حمل الشيء على الشيء لضرب من الشبه. وحقيقة الاستحسان: هو العدول عن القياس إلى قياس أقوى منه[٢] من نص أو إجماع أو قياس أو تعليل. والأخذ بالاستحسان أولى عند أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة. وعند أصحاب الشافعي الأخذ بالقياس أولى، ذكره في الشرح. (لمعة).
(٣) للخبر. (زهور).
[١] لفظ الغيث: لأنه إذا كمل عشرين مثقالاً في ملك الصيرفي فقد حصل موجبان للزكاة: أحدهما: كونه ذهباً أو فضة نصاباً، والآخر كونه مال تجارة، فإذا نقصت قيمته عن النصاب فقد بطل أحد الموجبين - وهو كونه مال تجارة - وبقي الموجب الآخر، وهو كونه نصاب ذهب أو فضة ... إلخ.
[٢] كقوله ÷: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك» ولم يفصل. (شرح بهران).