شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ضم الذهب إلى الفضة والعكس وكيفية الضم]

صفحة 182 - الجزء 3

(فصل): [في ضم الذهب إلى الفضة والعكس وكيفية الضم]

  (و) إذا ملك دون نصاب من أحد الجنسين ودون نصاب من الجنس الآخر، وكان مجموعهما⁣(⁣١) يفي نصاباً فإنه (يجب) على المالك (تكميل الجنس بـ) ـالجنس (الآخر(⁣٢)) فتقوَّم الفضة بالذهب أو العكس ليكمل نصاباً وتخرج زكاته. (ولو) كان أحد الجنسين (مصنوعاً(⁣٣)) إما حلية أو غيرها والآخر غير مصنوع لم يمنع ذلك من ضم الجنس إلى الجنس لأجل التزكية⁣(⁣٤).

  (و) يجب أيضاً تكميل نصاب الذهب والفضة (بـ) ـالمال (المقوم) إذا كان مما


(١) يعني: بالتقويم.

(٢) فإن قيل: ما الفرق بينه وبين ما أخرجت الأرض في أن ما زكاته العشر أو نصف العشر لم يجب ضم بعضه إلى بعض؟ فالجواب: أنا لو خُلِّينا والقياس لم يجب الضم في الدراهم والدنانير، إلا أن الدلالة قد قامت على وجوب الضم فيهما، ولم تقم على الضم بين الحنطة والشعير. (زهور).

(*) هذا مذهب العترة والحنفية ومالك، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...}⁣[⁣١] الآية [التوبة: ٣٤]، فجعلهما كالجنس الواحد بالتشريك، وكسلع التجارة وإن اختلفت جنساً. (شرح بهران).

(٣) أو مصنوعين جميعاً. (é).

(٤) وأما لغير التزكية كالسرقة هل يضم؟ ينظر. سيأتي أن العبرة± بالقيمة، فإذا كان كذلك ضم. وكلام الكتاب مبني على الأغلب.


[١] ولم يقل: ولا ينفقونهما، بل أفرد الضمير. (سماع سحولي). إذا كان الدليل هو إفراد الضمير لزم أن تكون التجارة واللهو معنى واحداً؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}⁣[الجمعة: ١١]، وكذا الصبر والصلاة {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ}⁣[البقرة: ٤٥]. وقد ذكر المفسرون أوجهاً حسنة من أنه راجع إلى المكنوز، أو أنه خص الفضة لكثرة نفعها، ولم يقل واحد منهم إنه أفرده لكونهما جنساً واحداً.