(فصل): [في ضم الذهب إلى الفضة والعكس وكيفية الضم]
(فصل): [في ضم الذهب إلى الفضة والعكس وكيفية الضم]
  (و) إذا ملك دون نصاب من أحد الجنسين ودون نصاب من الجنس الآخر، وكان مجموعهما(١) يفي نصاباً فإنه (يجب) على المالك (تكميل الجنس بـ) ـالجنس (الآخر(٢)) فتقوَّم الفضة بالذهب أو العكس ليكمل نصاباً وتخرج زكاته. (ولو) كان أحد الجنسين (مصنوعاً(٣)) إما حلية أو غيرها والآخر غير مصنوع لم يمنع ذلك من ضم الجنس إلى الجنس لأجل التزكية(٤).
  (و) يجب أيضاً تكميل نصاب الذهب والفضة (بـ) ـالمال (المقوم) إذا كان مما
(١) يعني: بالتقويم.
(٢) فإن قيل: ما الفرق بينه وبين ما أخرجت الأرض في أن ما زكاته العشر أو نصف العشر لم يجب ضم بعضه إلى بعض؟ فالجواب: أنا لو خُلِّينا والقياس لم يجب الضم في الدراهم والدنانير، إلا أن الدلالة قد قامت على وجوب الضم فيهما، ولم تقم على الضم بين الحنطة والشعير. (زهور).
(*) هذا مذهب العترة والحنفية ومالك، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...}[١] الآية [التوبة: ٣٤]، فجعلهما كالجنس الواحد بالتشريك، وكسلع التجارة وإن اختلفت جنساً. (شرح بهران).
(٣) أو مصنوعين جميعاً. (é).
(٤) وأما لغير التزكية كالسرقة هل يضم؟ ينظر. سيأتي أن العبرة± بالقيمة، فإذا كان كذلك ضم. وكلام الكتاب مبني على الأغلب.
[١] ولم يقل: ولا ينفقونهما، بل أفرد الضمير. (سماع سحولي). إذا كان الدليل هو إفراد الضمير لزم أن تكون التجارة واللهو معنى واحداً؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا}[الجمعة: ١١]، وكذا الصبر والصلاة {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ}[البقرة: ٤٥]. وقد ذكر المفسرون أوجهاً حسنة من أنه راجع إلى المكنوز، أو أنه خص الفضة لكثرة نفعها، ولم يقل واحد منهم إنه أفرده لكونهما جنساً واحداً.