شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 189 - الجزء 3

  لا يجزئ⁣(⁣١)، بل يبقى´ في ذمته درهمان ونصف. وقال أبو طالب: بل يجزئ.

  وكذا لا يجوز´ أن يخرج عن الوضح تبراً⁣(⁣٢) عند أبي العباس، خلاف أبي طالب.

  قال مولانا #: ¹ والذي اخترناه في الأزهار قول أبي العباس حيث قلنا: «ولا يخرج رديء عن جيد من جنسه ولو بالصنعة».

  (ويجوز العكس) وهو أن يخرج الجيد عن الرديء، نحو أن يكون معه مائتا درهم رديئة الجنس فإنه يجوز أن يخرج عنها خمسة رديئة أو خمسة جيدة، بل الجيدة أفضل (ما لم) يكن إخراج الجيد عن الرديء (يقتضي الربا) بين العبد


(١) يعني: عن الجميع.

(*) لأن أبا العباس يجعل لزيادة القيمة تأثيراً، فيجريه مجرى زيادة الوزن. وعند أبي طالب: تجزئ؛ لأنه لا يعتبر إلا بالوزن، بشرط أن تكون فضة الخمسة في الجودة مثل فضة الإناء. (غيث). ولفظ حاشية: وذلك لأن أبا العباس يوجب تقويم± الصنعة فيما قد بلغ وزنه نصاباً، وهو قول القاضي زيد، وعند أبي طالب الاعتبار بالوزن لا بالقيمة، فلا تجب عليه إلا خمسة؛ لأنا لو أوجبنا سبعة ونصفاً استلزم أن يكون قد أخذ من المساكين نصيبهم - وهو خمسة - بسبعة ونصف، وذلك ربا لا يجوز. ووجه قول أبي العباس: ما تقدم من أنا لو لم نقوم الصنعة كان بمثابة إخراج الرديء عن الجيد، وهو لا يجوز كما تقدم. (رياض).

(*) حيث نواها± زكاة، وأما لو نواها عن الواجب لم تجزئ. (é). وقد ذكر معناه في البيان.

(*) كما لا يجزئ أن يخرج الجيد عن الرديء.

(*) حيث نواه زكاة.

(٢) المضروب.

(*) حيث كان قيمة المضروب فيه زيادة، وإلا صح ولو تبراً. (é). والتبر: هو الذي لم يضرب، فإذا ضرب فهو عين.

(*) وهو بفتح الضاد. قال في الانتصار: وهو المضروب من الذهب والفضة. وكذا الرقة عام في الذهب والفضة. والورق يختص بالفضة. (زهور).