(باب) في زكاة الذهب والفضة
  وكذا لو أخرج± سبعة ونصفاً(١) فإنه يجزئه± عند أبي العباس. وقال أبو طالب: لا يجوز. وظاهره أنه لا يجزئ عن الكل(٢)؛ لأن ذلك يقتضي الربا(٣).
  وأما لو أخرج خمسة دراهم(٤) فقال أبو العباس: ¹
(١) جيدة.
(*) وفي المسألة سؤال على قول أبي العباس، وهو أن يقال: كيف قال أبو العباس: تخرج سبعة ونصف وهو ربا؛ لأنه قد ثبت أن الفضة إذا قابلها فضة فلا حكم للصنعة لأحدهما؟ والجواب: أنه لا حكم لها في باب المعاملات، كالبيع والرهن ونحوهما، وأما في الاستهلاكات كالجنايات فقد يجب عوضها، ويكون معتبراً، كما قلنا في الإكليل إذا انشدخ من غير جناية لم يضمن المرتهن نقصانه؛ لأنه ضمان معاملة، ولو شدخه المرتهن ضمن النقصان؛ لأنه ضمان جناية، وهنا ضمان جناية واستهلاك، فكانت الصنعة مضمونة، وذلك لأن الفقراء استحقوا ربع العشر من عينه، فلما اختار المالك الإخراج من غير عينه صار اختياره بمثابة الاستهلاك لحقهم وإدخاله في ملكه، فصار بمثابة الجناية وإن كان ذلك يجوز له، فلذلك لزمه ضمان الصنعة. (تعليق الفقيه حسن على اللمع). قلت: وفي هذا نظر من وجهين: أحدهما: أن الزكاة لا تعلق بالعين عند أبي العباس، بل بالذمة. الثاني: أن الجناية تضمن في الذهب والفضة من غير جنسهما، وهنا وجب الضمان من الجنس، فيحقق مذهب أبي العباس. اهـ وفي المسألة سبعة أطراف، خمسة متفق عليها أبو طالب وأبو العباس، والصورتان الآخرتان مختلفان فيها، والمختار قول أبي العباس.
(*) الثامنة: لو أخرج السبعة والنصف رديئة فعند أبي العباس وأبي طالب: لا تجزئ¹. وعند المؤيد بالله: تجزئ ويبقى في ذمته ما بين الرديئة والجيدة. (نجري).
(٢) مع اعتقاد الوجوب عنده.
(٣) من حيث إن الفقراء صرفوا خمسة بسبعة ونصف. (غيث).
(٤) ونواها[١] للزكاة¹. (بيان).
(*) جيدة.
[١] ولفظ البيان: وإن أخرج خمسة ونواها زكاة وأطلق أجزأته، وبقي عليه درهمان ونصف على قول أبي العباس± والقاضي زيد، وعلى قول أبي طالب والأمير الحسين: لا يبقى عليه شيء. وإن نواها عما عليه في الإناء أجزأته على قول أبي طالب، لا على قول أبي العباس¹. لكن فيه الخلاف المتقدم [في البيان] هل يسقط عنه خمسة ويبقى عليه درهمان ونصف كما ذكره في البيان والفقيه يحيى البحيبح، أو لا يسقط± عنه شيء، كما ذكره الفقيه علي. (بيان).