(فصل): [في بيان ما يصير به المال للتجارة والاستغلال]
  ذلك: أن يشتري السلعة بنية التجارة، فقد صارت للتجارة لأجل نيته لها عند ابتداء الملك، وكذا لو اتهب(١) السلعة.
  قوله: «بالاختيار» احتراز مما دخل في ملكه بغير اختياره(٢)، كالميراث إذا كان الوارث واحداً أو أكثر، والتركة من المثليات - فإنه ولو نوى كونه للتجارة عند ابتداء ملكه لم يصر للتجارة¹(٣)، وأما إذا كانت التركة من القيميات(٤) فإنه يصح أن ينوي ما صار إليه من نصيب(٥) شريكه للتجارة بعد القسمة(٦)؛ لأنها بيع. ذكره الفقيه يحيى البحيبح.
  قال مولانا #: وهو¸ محتمل(٧)؛ إذ القسمة ليست كالبيع في جميع الأحكام، إلا ما دل عليه دليل(٨).
(١) والصدقة، والإحياء. (é). وعوض الخلع، والمهر.
(٢) وكذا ما وهب للعبد، وجناية الخطأ، أو عمداً ¹لا قصاص فيه. (é). وكذا النذر والوصية. (حاشية سحولي) (é).
(٣) إلا بالتصرف في أعواضها؛ لأن لكل واحد أن يأخذ حصته.
(*) حتى يبيعه؛ لأنه ملكه بغير عوض.
(٤) لا فرق: مثلياً أو قيمياً. (é).
(٥) وهو نصف ما صار إليه حيث له النصف، أو ثلثه حيث له الثلثان، أو ثلثاه حيث له الثلث، أو ربعه حيث له ثلاثة أرباع، أو ثلاثة أرباع حيث له الربع. (بيان).
(٦) قوي إذا كانت بالتراضي منهما.
(*) صوابه: عند.
(٧) قوي، كما يأتي في القسمة. (من فوائد الإمام #).
(٨) فلا بد من المعاوضة في الكل. (سماع القاضي زيد) (é).
(*) كالأربعة التي في ¹القسمة، وهي: الرد بالخيارات، والرجوع بالمستحق، ولحوق الإجازة، وتحريم مقتضي الربا.