(باب) في زكاة الذهب والفضة
  (و) يصير (للاستغلال(١)) بأحد أمرين: إما (بذلك) الذي تقدم ذكره، وهو أن ينويه للاستغلال عند ابتداء الملك، (أو الإكراء بالنية(٢)) أي: إذا لم يكن نواه للاستغلال عند ابتداء الملك فإنه يصح أن يصير للاستغلال بوجه آخر، وهو أن يكري الدار ونحوها مريداً لابتداء استغلالها(٣)، وأنه قد صيرها لذلك
(١) قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ فلو زارع في أرضه فإما مزارعة فاسدة أو صحيحة، فإن كانت صحيحة وجب أن يزكي الجزء الذي يكريه على قول الهادي # بوجوب الزكاة في المستغلات، وإن كانت فاسدة فإن كان البذر من المالك فعليه العشر، ولا زكاة للتجارة في الأرض؛ لأنها غير مكراة؛ لأن الزراع أجير له. وإن كان البذر كله من الزراع فعلى المالك زكاة قيمة الأرض؛ لأنها مكراة، والعشر على الزراع. وإن كان البذر منهما فعلى الزراع عشر حصته، وعلى المالك عشر حصته، وزكاة نصف قيمة الأرض إن كان البذر منهما، فإن زاد أو نقص فبحسابه. (صعيتري) (é).
(٢) ولعل فائدة النية عدم خروجه عن الاستغلال إلا بالإضراب، بخلاف ما لو لم ينو فلا بد له من أن يكريهاµ سنة كاملة وإلا لم يجب تزكيتها. (نجري). وقرر هذا المؤلف أيده الله تعالى، ذكره في الوابل. اهـ وظاهر الأزهار± لا بد من النية وإلا لم يجب شيء. (مفتي، وحاشية سحولي). قال في الوابل: المسألة على وجوه ثلاثة: الأول: أن ينوي الاستغلال حال ابتداء الملك. الثاني: أن يكري بالنية، سواء أكرى سنة أم لا. الثالث: أن يكريها سنة، سواء كان بنية الاستغلال أم لا. ومثله في البيان. وظاهر الأزهار: لا بد من النية. (é).
(*) ينظر ما حكم الأرض التي يغرس فيها الفوه والأشجار التي للتجارة، أو الزرع للتجارة - فالذي يرجح أنه لا ¹زكاة فيها؛ لأن حكمها حكم حوانيت التجارة. (حثيث). إلا أن يشتري الأرض ليغرس فيها ويبيع صارت للتجارة، كالفرس التي اشتراها ليبيع نتاجها. ومثل معناه في البيان. (é).
(٣) فلو حصل الإكراء من دون نية استغلال فلا شيء عليه ولو ¹طالت مدة الإكراء، كالهائم في السفر. (حاشية سحولي لفظاً). وقوى في البيان خلافه.