شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 211 - الجزء 3

  أو فساد عقد (مطلقاً) أي: سواء رد بهما قبل القبض⁣(⁣١) أم بعده، (أو) بغير رؤية وحكم، بل لأجل (عيب(⁣٢)) في المبيع (أو) لأجل (فساد) في عقد البيع، وكان الرد (قبل القبض) للمبيع (فعلى البائع(⁣٣)) أن يزكي ذلك المبيع المردود في هذه الوجوه كلها، ولا يجب على المشتري.

  فأما لو رده بالعيب أو فساد العقد بعد أن قبض المبيع، وكان الرد بالمراضاة لا بالحكم - كانت الزكاة واجبة على المشتري⁣(⁣٤).


(١) أي: قبل قبض المشتري.

(*) أي: الثمن.

(٢) مجمع عليه. (شرح فتح). وقيل: لا فرق.

(٣) حيث كان راجياً ¹لعوده، كالرد بالرؤية أو عيب أو شرط، لا فساد فلا يعتبر الرجاء. (é).

(*) والمقال يستأنف الحول من وقت الإقالة؛ لأن عود المبيع بها ملك متجدد؛ سواء جعلناها بيعاً أم فسخاً¹؛ لأنه فسخ للعقد من حينه. (شرح بحر).

(٤) وكذا لو تقايلا. (é).