(باب) في زكاة الذهب والفضة
صفحة 211
- الجزء 3
  أو فساد عقد (مطلقاً) أي: سواء رد بهما قبل القبض(١) أم بعده، (أو) بغير رؤية وحكم، بل لأجل (عيب(٢)) في المبيع (أو) لأجل (فساد) في عقد البيع، وكان الرد (قبل القبض) للمبيع (فعلى البائع(٣)) أن يزكي ذلك المبيع المردود في هذه الوجوه كلها، ولا يجب على المشتري.
  فأما لو رده بالعيب أو فساد العقد بعد أن قبض المبيع، وكان الرد بالمراضاة لا بالحكم - كانت الزكاة واجبة على المشتري(٤).
(١) أي: قبل قبض المشتري.
(*) أي: الثمن.
(٢) مجمع عليه. (شرح فتح). وقيل: لا فرق.
(٣) حيث كان راجياً ¹لعوده، كالرد بالرؤية أو عيب أو شرط، لا فساد فلا يعتبر الرجاء. (é).
(*) والمقال يستأنف الحول من وقت الإقالة؛ لأن عود المبيع بها ملك متجدد؛ سواء جعلناها بيعاً أم فسخاً¹؛ لأنه فسخ للعقد من حينه. (شرح بحر).
(٤) وكذا لو تقايلا. (é).