(باب) في زكاة الذهب والفضة
  الحول؛ لأنه ينكشف أنه كان ملكه من أول الحول(١)، وسواء كان الخيار لهما جميعاً أو لأحدهما. هذا قول الحقيني وا¹لمنصور بالله وأبي مضر.
  وقال الوافي: بل تجب الزكاة على البائع حيث الخيار لهما أو للبائع، سواء تم البيع أو انفسخ؛ لأن الملك له.
  (وما) اشتري ثم (رد) على البائع (برؤية(٢) أو حكم) حاكم لأجل عيب(٣)
(١) وأما الثمن فيزكيه البائع حيث قد قبضه. (حفيظ) [حثيث/ نخ] وقيل: لا تجب عليه التزكية. فلو اشترى المشتري خمس إبل بخيار، والخيار لهما، ثم أخرج المشتري عنها شاة رأس الحول زكاة، ثم رجع البائع - فإنه لا يرجع± المشتري على البائع بشيء[١]، بل يرجع على الفقراء؛ لأنه انكشف أنها غير واجبة عليه، ولا ملك له في الإبل. (سماع).
(*) وإذا باع نافذاً، ثم لم يقبض فحال عليه الحول وهو في يد البائع، ثم تلف وهو في يده لم تجب± الزكاة على المشتري؛ لبطلان البيع، وفي وجوبها على البائع نظر[٢]. يحتمل أن تسقط[٣]؛ لأن الحول حال وهي في غير ملكه. وكذلك الثمن إذا لم يكن قد قبضه البائع لم تلزمه الزكاة، وبعد قبضه ثم تلف المبيع في يده ففيه نظر. (تعليق لمعة). قال في بعض التعاليق ¹: يلزم المشتري بكل حال زكاة الثمن إذا تلف المبيع قبل قبضه.
(٢) أو فقد صفة ©؛ لأنه نقض للعقد من أصله، ذكره المنصور بالله. (بيان). قيل: إذا كان بالحكم±، كما في خيار العيب. وقد ذكر مثل ذلك الفقيه يوسف.
(٣) أو خيار شرط. (é).
[١] ولا تسقط الزكاة على البائع.
[٢] قال الصعيتري: قال الفقيه يحيى البحيبح: ولا يجب أيضاً زكاة الحول الماضي على البائع؛ لأنه لم يتمكن من الأداء لما كان معتقداً أن الملك للمشتري، ووقت التلف هو وقت تضيق الوجوب، فالأداء حينئذ غير ممكن.
[٣] قال في بعض التعاليق: وهو الصحيح، ذكره الفقيه يحيى البحيبح؛ لأنه لم يمض عليها وقت يمكن إخراجها وهي في ملكه. (é).