(باب) زكاة الإبل
  من (ضأن(١)) وهو الذي أتى عليه حول واحد (أو ثني) من (معز(٢)) وهو الذي أتى عليه حولان، ولا يزال هذا واجباً في الخمس من الإبل (مهما تكرر(٣)
(١) وظاهر كلام أهل المذهب أن الجذع ما تم له± حول ولو أجذع قبل ذلك الحول، أي: سقط مقدم أسنانه. وقال أصحاب الشافعي: إذا أجذع قبل ذلك أجزأ كالاحتلام قبل خمس عشرة سنة. قال شارح الترمذي: المتولد بين شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وبين هرمين لثمانية، وبين الخرفين لعام.
(*) أو واحدة منها± وإن نقصت عن قيمة الشاة. (بيان). ولا تجزئ بدنة ¹عن عشر من الإبل؛ لأن الواجب فيها شاتان. اهـ وتبقى في ذمته شاة، وقد أجزأه إخراجها[١] عن واحدة. (é).
(*) سواء كان الجذع من الضأن أو الثني من المعز ذكراً أو أنثى. (é).
(٢) فائدة: قال في ¹الانتصار: إذا عجل شاة عن خمس إبل فجاء آخر الحول وقد تلفت الإبل، ومعه أربعون من الغنم، فنوى الشاة عن الغنم - فوجهان: المختار أنها ±تجزئه[٢]؛ لأنها لم تخرج عن ملكه. (زهور) (é).
(٣) و «مهما» هنا ليست على أصلها في الشرط فيلزم أن لا تلزم الزكاة إلا إذا تكرر الحول، كما ألزمه بعض المتأخرين، وإنما المراد ولو تكرر حولها. (حاشية سحولي). في هذا إيهام أكثر مما في الأزهار [لأنه يفهم منه أن لا يلزم إلا شاة واحدة ولو تكرر عليه أعوام]. والأولى: وتكرر إذا تكرر¹ حولها. (شامي).
فائدة: إذا تكرر على خمس من الإبل سوائم أعوام فقال في التذكرة¹ والحفيظ: تكرر الزكاة في كل عام شاة[٣]. وقال الفقيه يوسف: لا تكرر؛ لأن الواجب في عينها، والشاة بدل. وهو الذي يفهم من كلام القاضي زيد. اهـ قال الإمام يحيى: وكلا القولين جيد لا غبار عليه، خلا أن الأول أحق وأقيس، والثاني أدق وأنفس. (رياض). ومتى بلغت خمساً وعشرين ولم يخرج زكاتها لم تكرر بنت´ مخاض فيها، فإن تلفت قبل التمكن فلا شيء، وإن تلف بعضها وجب من الشاء حصة ما بقي.
=
[١] أي: الواحدة من الإبل.
[٢] إن كانت باقية مع المصدق، لا إن كانت تالفة [على وجه لا يضمن، وإلا وجب الضمان، وجدد القبض. (é)] أو مع الفقير. [إلا لشرط. (é)]. (بيان من آخر فرع قبل فصل الفطرة).
[٣] والشاة بدل، بدليل أنه يجزئ إخراج أحدها ولو كانت قيمته ¹دون الشاة. (معيار).