شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة الإبل

صفحة 214 - الجزء 3

  حولها(⁣١)) وهي كاملة خمساً، (ثم) يجب (كذلك) أي: شاة (في كل خمس) من


(*) ولو استغرق الواجب قيمتها؛ لأنها حينئذ لم تجب في عينها، وإنما ثبتت في ذمته من غيرها، هكذا ذكره الإمام في البحر، وهو مفهوم كلام الحفيظ كما يأتي، والتذكرة. وذكر الإمام يحيى في ذلك وجهين على قول أهل المذهب: «إن الزكاة تمنع الزكاة»: أحدهما: لا تتكرر. والثاني: تتكرر±. قال: وكلا الوجهين لا غبار عليه، خلا أن الأول أحق وأقيس، والثاني أدق وأنفس. قال في الغيث: وهذا يدل على أنه يختار الثاني، وهو التكرر. (شرح فتح).

(١) مسألة: ولا± يجب شيء في الأوقاص التي بين الفريضتين وفاقاً، نحو ما بين الخمس والعشر، وما بين خمس وعشرين وست وثلاثين، ونحو ذلك، وكذا لا يتعلق± بها شيء مما وجب، خلاف أحد قولي الشافعي ومحمد وزفر. فلو حال الحول على تسع إبل، ثم تلفت منها أربع قبل إمكان الأداء - وجب إخراج شاة¹ عن الخمس التي بقيت. وعلى قولهم: يسقط منها أربعة أتساعها بقدر ما تلف. وكذا لو حال الحول على أربعين، ثم تلفت منها عشرون قبل إمكان الأداء - وجبت فيها بنت لبون عند أبي العباس⁣[⁣١]. وعندهم نصفها فقط؛ لأنهم يعلقونها بالنصاب والوقص. وعند أبي طالب± خمسة أتساعها⁣[⁣٢]. وعند المؤيد بالله أربع شياه⁣[⁣٣]. فإن تلفت العشرون بعد إمكان الأداء وجبت بنت لبون¹ عندنا. وعند المنصور بالله وأبي حنيفة: خمسة أتساعها؛ لأن إخراج الزكاة عندهما على التراخي ما لم يطلبها الإمام. قال المنصور بالله: أو يمضي عليها حول آخر. (بيان بلفظه).

(*) فإن قلت: أليست الزكاة تمنع الزكاة؟ قلت: إنما تمنع حيث تجب في العين، وهنا لا يؤخذ شيء من العين. (غيث). وإنما هي كالرهن بالشاة⁣[⁣٤]، فلم تنقص. (بحر).


[١] لأنه يوجب زكاة الباقي والتالف. (بستان). لأنها تنتقل عنده إلى الذمة. (هامش بيان).

[٢] لأن الزكاة قد وجبت، وهي تعلق بالنصاب فقط. (بستان).

[٣] للعشرين التي بقيت؛ لأن إمكان الأداء شرط عنده. (بستان).

[٤] فيكون من الإبل بقدر الشاة رهن في تلك الشاة، والرهن لا يمنع وجوب الزكاة. (شرح بحر مرغم).