(باب) زكاة الغنم
(*) فرع: لو كان ¹شريكان بينهما مائة، لواحد منهما خمساها، والثاني ثلاثة أخماس - أخذ المصدق منها اثنتين، عن كل واحد منهما واحدة، ويضمن صاحب الخُمُسَين لشريكه قيمة خمس واحدة. (بيان). [لأن كل شاة مشتركة بينهما. اهـ والوجه: أن على كل واحد منهما شاة، والشاتان المخرجتان لصاحب الستين فيهما شاة وخمس، ولصاحب الأربعين أربعة أخماس شاة، فلذا ضمن قيمة خمس شاة. (ديباج)]. وكذا لو كانت مائة وخمسين بين شريكين أثلاثاً أخذ المصدق منها اثنتين، وضمن صاحب الثلث لشريكه قيمة ثلث واحدة، ولعله حيث± استوت قيمتهما، وإن اختلفت: فإن عين كل واحد منهما ما أخرج عن نفسه ضمن صاحب الثلث ما زاد من قيمة ثلثي شاته[١] على قيمة ثلث شاة صاحب الثلثين، وإن اختلفت القيمة ولم يعين كل واحد عن نفسه فقد استهلك كل واحد منهما نصف الشاتين، فيقوم[٢] كل نصف منهما بقيمته ويضم، ثم يضمن صاحب الثلث لشريكه ثلث ما استهلكه من النصفين معاً[٣]. (بيان).
[١] كأن تكون قيمة شاة صاحب الثلثين أربعة وعشرين درهماً وقيمة شاة صاحب الثلث ثمانية عشر درهماً، فلصاحب الثلثين في شاة صاحب الثلث اثنا عشر درهماً، ولصاحب الثلث في شاة صاحب الثلثين ثمانية دراهم، تسقط ثمانية بثمانية، ويرجع صاحب الثلثين بأربعة. (é).
[٢] لأن صاحب الثلثين له من كل شاة ثلثاها، وقد استهلك من كل واحدة نصفها، فقد استهلك النصف منهما، وما بين النصف والثلثين من كل واحدة - وهو سدس - استهلكه عليه صاحب الثلث. وصاحب الثلث له الثلث من كل واحدة منهما، فقد استهلكه، واستهلك على صاحب الثلثين ما بين النصف والثلث، وهو سدس من كل واحدة، وهو يأتي ثلث ما استهلك، كما ذكره في الكتاب - أي: البيان - يأتي ذلك سدس الكل. مثال ذلك: أن تكون قيمة إحدى الشاتين ستين والأخرى ثلاثين، فنصفهما خمسة وأربعون، وهي التي استهلكها صاحب الثلث، فيضمن ثلثها لصاحب الثلثين خمسة عشر، وهو سدس الكل، وذلك ظاهر. اهـ هذا يستقيم إذا قلنا: يصح إخراج نصف شاتين على جهة القيمة، والمذهب لا يصح¹، ولا يصح التحويل على من عليه الحق، فما لزم صاحب الأقل من غير تحويل سلمه لصاحب الأكثر، والأصل براءة الذمة من الزائد، فيلزمه في مثالنا هذا المتقدم في الحاشية أربعة دراهم؛ لأنها لازمة بيقين، وتسقط الثلاثة؛ لأنها إنما لزمت بالتحويل، والأصل براءة الذمة من الزائد؛ لأنه لا تحويل على من عليه الحق على المختار. وقد ذكر مثل معنى هذا عن القاضي عامر، وقرره الشامي. (é).
[٣] ولا يعتبر± إذن الشريك حيث الإخراج إلى المصدق؛ للخبر. (بيان). وهو قوله ÷: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية» وهذا خاص في المصدق. (بستان). وأما حيث الإخراج إلى الفقير فلا بد من± إذن الشريك. (بيان). وقيل¶: بل يجوز له [٠] الإخراج إلى الفقير، ويضمن لشريكه. (بيان).
[٠] قياساً على المصدق. (بستان).