(باب) زكاة الغنم
  أربعين وجب (فيها جذع(١)) من (ضأن أو ثني) من (معز) ذكر أو أنثى.
  وإنما يجوز إخراج المعز عن الضأن والعكس لأن لفظ الغنم يعمها، ولفظ الشاة يتناول واحدتها(٢)، وقد قال ÷: «في كل أربعين من الغنم شاة».
  ولا يزال ذلك هو الواجب في الأربعين فصاعداً حتى ينتهي العدد (إلى مائة وإحدى(٣) وعشرين، و) متى بلغ العدد إلى ذلك وجب (فيها اثنتان) أي: شاتان (إلى) أن ينتهي العدد (إحدى ومائتين(٤)، و) متى بلغت ذلك وجب (فيها ثلاث) شياه كما تقدم، ذكور أو إناث، ولا يزال الواجب ثلاثاً حتى ينتهي العدد (إلى أربعمائة(٥)، و) متى بلغت أربعمائة وجب (فيها أربع) شياه كما تقدم. (ثم) إذا زادت على أربعمائة وكثرت وجب (في كل مائة شاة) ولا شيء فيما دون المائة في هذه الحالة.
  (والعبرة بالأم(٦)) فيما تولد بين وحشي وأهلي، نحو أن تلقح العنز من
(١) وسمي جذعاً لأنه انجذع عن أمه، أي: انعزل.
(*) قال في الصحاح: والجذع من الضأن والمعز: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذي الحافر ما دخل في السنة الثالثة. وإنما سمي في هذا الوقت جذعاً لأنه لا سن له فيه ينبت ولا يسقط. وفي الشفاء: الجذع من الإبل: ما تم له أربع سنين ودخل في الخامسة. (صعيتري). والظاهر عدم الفرق فيما عدا الإبل عندنا، وسيأتي في باب الأضحية.
(٢) لفظ التذكرة: واحدة الغنم.
(٣) الوقص: ثمانون.
(٤) الوقص: تسع وسبعون.
(٥) الوقص هنا: مائة وثمان وتسعون، وهو أكثر الأوقاص.
(٦) وهذا الحكم يعم جميع ¹السوائم، فكان القياس تأخيره إلى الفصل العام. (حاشية محيرسي).
(*) وكذا في اعتبار± السن، كلو لقحت الشاة من تيس أجزأ الجذع المتولد منهما، وفي العكس الثني.
=