شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 224 - الجزء 3

  أربعين وجب (فيها جذع(⁣١)) من (ضأن أو ثني) من (معز) ذكر أو أنثى.

  وإنما يجوز إخراج المعز عن الضأن والعكس لأن لفظ الغنم يعمها، ولفظ الشاة يتناول واحدتها⁣(⁣٢)، وقد قال ÷: «في كل أربعين من الغنم شاة».

  ولا يزال ذلك هو الواجب في الأربعين فصاعداً حتى ينتهي العدد (إلى مائة وإحدى⁣(⁣٣) وعشرين، و) متى بلغ العدد إلى ذلك وجب (فيها اثنتان) أي: شاتان (إلى) أن ينتهي العدد (إحدى ومائتين⁣(⁣٤)، و) متى بلغت ذلك وجب (فيها ثلاث) شياه كما تقدم، ذكور أو إناث، ولا يزال الواجب ثلاثاً حتى ينتهي العدد (إلى أربعمائة⁣(⁣٥)، و) متى بلغت أربعمائة وجب (فيها أربع) شياه كما تقدم. (ثم) إذا زادت على أربعمائة وكثرت وجب (في كل مائة شاة) ولا شيء فيما دون المائة في هذه الحالة.

  (والعبرة بالأم(⁣٦)) فيما تولد بين وحشي وأهلي، نحو أن تلقح العنز من


(١) وسمي جذعاً لأنه انجذع عن أمه، أي: انعزل.

(*) قال في الصحاح: والجذع من الضأن والمعز: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذي الحافر ما دخل في السنة الثالثة. وإنما سمي في هذا الوقت جذعاً لأنه لا سن له فيه ينبت ولا يسقط. وفي الشفاء: الجذع من الإبل: ما تم له أربع سنين ودخل في الخامسة. (صعيتري). والظاهر عدم الفرق فيما عدا الإبل عندنا، وسيأتي في باب الأضحية.

(٢) لفظ التذكرة: واحدة الغنم.

(٣) الوقص: ثمانون.

(٤) الوقص: تسع وسبعون.

(٥) الوقص هنا: مائة وثمان وتسعون، وهو أكثر الأوقاص.

(٦) وهذا الحكم يعم جميع ¹السوائم، فكان القياس تأخيره إلى الفصل العام. (حاشية محيرسي).

(*) وكذا في اعتبار± السن، كلو لقحت الشاة من تيس أجزأ الجذع المتولد منهما، وفي العكس الثني.

=