شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر شرط وجوب الزكاة في الأنعام والأحكام التي تختص بها]

صفحة 228 - الجزء 3

(فصل): [في ذكر شرط وجوب الزكاة في الأنعام والأحكام التي تختص بها]

  اعلم أن لهذه الثلاثة الأصناف شرطاً يختص بها من بين سائر الأموال التي تزكى، وأحكاماً أيضاً تختص بها دون غيرها؛ ولذلك أفرد # لذكرها هذا الفصل بعد أن قد قدَّم الكلام على كل صنف؛ ليكون هذا الفصل عاماً لجميعها فتكمل بذلك الفائدة، فقال: (ويشترط في) وجوب الزكاة في هذه (الأنعام) الثلاثة⁣(⁣١) (سوم أكثر⁣(⁣٢) الحول


(١) فعلى هذا لو أسامها أحد عشر شهراً ثم علفها شهراً، ثم أسامها فيما بعد ذلك الشهر هل يبطل الحول الأول بكماله ويستقبله من أول الثاني، أو يلغي شهراً من أول الحول ¹الأول؟ قال في تعليق التحرير: قال سيدنا: يأتي على الخلاف في مسألة الزرع إذا زرع في أول الحول ثلث نصاب وفي آخره نصف نصاب، وفي أول الثاني نصفاً، هل يضم الثلث إلى النصف فتسقط؟ أو النصف إلى ±النصف فتجب؟ وقد عرض هذا على سيدنا حسن فأقره.

(*) وأما لو اشترى المحاجر «موضع السوم» هل تكون معلوفة أو سائمة؟ قرر الشامي أنها± سائمة. (é).

(*) والسوم أكلها بنفسها من نبات الأرض من غير عناية من صاحبها ولا غرامة. (تعليق مذاكرة). وقدر السوم ما يجب عليه لها من الشبع والتقدير المستحسن. وكذا إذا أكلت زرع الغير بتمكينه فالأقرب أنه لا زكاة؛ لأجل الغرامة. (من خط المفتي). وقيل: تجب وإن عصى± بفعله، ذكره بعضهم؛ لحصول السوم.

(٢) هذا قول العترة $ والفريقين؛ لما رواه علي # قال: «عفا رسول الله ÷ عن الإبل العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة» ذكره في أصول الأحكام. وفيه أيضاً عن ابن عباس: أن النبي ÷ قال: «ليس في البقر العوامل صدقة»، وفيه عن علي # أنه قال: «ليس في الإبل النقالة صدقة». وفي مجموع زيد بن علي عن علي # قال: «ليس في البقر الحوامل والعوامل صدقة، وإنما الصدقة في الراعية». (ضياء ذوي الأبصار).

(*) قلنا: حكم الأكثر حكم الكل. (بهران⁣[⁣١]). (é).

=


[١] لفظ شرح بهران: وإنما اعتبر أهل المذهب سوم أكثر الحول لأن الأغلبية معتبرة في أكثر الأحكام.