(فصل): [في ذكر شرط وجوب الزكاة في الأنعام والأحكام التي تختص بها]
  مع الطرفين(١)) فإن لم تكن سائمة في طرفي الحول وأكثر وسطه لم تجب فيها الزكاة¹(٢).
(*) ولو كانت في يد غير مالكها، فلو غصب السائمة غاصب ثم أسامها إلى آخر الحول وجبت زكاتها على مالكها متى قبضها± [حيث كان راجياً. (é)] خلاف بعض أصحاب الشافعي. وإن علفها الغاصب إلى آخر الحول ثم قبضها مالكها فقال بعض الناصرية: تلزمه زكاتها. وقال في الانتصار±: لا تلزمه. وإن غصب المعلوفة ثم أسامها الغاصب حولاً فلا زكاة فيها، خلاف بعض± أصحاب الشافعي. (بيان بلفظه). وقال في الغيث: فلو غصب الإبل المعلوفة غاصب وأسامها حولاً وجب على المالك تزكيتها على قولنا: «إن نية السوم ¹ليست بشرط»، ويرجع بها على الغاصب¹؛ لأنه غرم لحقه بسببه. قلنا: عبادة متعلقة بالمال فلا ضمان على الغاصب.
(*) فإن استوى الرعي والعلف [أو التبس (é)] لم تجب؛ لأنه± اجتمع موجب ومسقط، والحكم للمسقط في حق الله تعالى، بخلاف السقي بالسيح والمسنى إذا استوى؛ لأن لكل واحد من السقيين حكماً. (زهور معنى).
(*) وفي السائمة العاملة الخلاف، قال في الشرح واللمع: لا زكاة فيها ترجيحاً للمسقط. والإمام يحيى للمذهب وحكاه في المجموع عن علي #: تجب± الزكاة ترجيحاً للموجب.
(١) ويعتبر كمال النصاب جميعه في الوقت الذي يعتبر فيه السوم، وأما الذي لا يعتبر فيه السوم - وهو ما عدا الطرفين وأكثر الوسط - فلا يشترط فيه كمال النصاب، ما لم ينقطع بالكلية، فلو بقيت شاة أو نحوها من أصل النصاب كفى، كما لو بقي بقية من النقدين ونحوهما. (حاشية سحولي). وفي شرح الفتح±: إذا كمل نصابها طرفي الحول فقط كما تقدم في قوله: «كمل النصاب في ملكه طرفي الحول ما لم ينقطع». اهـ فلو علف بعض النصاب أكثر وسط الحول ثم أسامه آخر الحول مع بقاء النصاب وجبت الزكاة±؛ لأنه لم ينقطع بالكلية. (é).
(*) وحد الطرفين: الذي لا يعيش الحيوان إلا به. وقيل: ثلاثة أيام في كل طرف. وقيل: ولو يوماً. وقيل: ولو ساعة¹. (é).
(٢) عبارة الشرح أصرح من عبارة الأزهار، وهو أولى.