شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 136 - الجزء 1

  (لإمام حق⁣(⁣١) لا يرى جواز تقليد⁣(⁣٢) فاسق التأويل) لأنه مهما لم يكن كذلك لم يأمن المستفتي الذي يحرم عنده تقليد فاسق التأويل أن يكون هذا المنتصب فاسق تأويل أو كافر تأويل عنده، فلا يجوز له الأخذ عنه؛ إذ لا يحصل غلبة ظن بصلاحيته حينئذ⁣(⁣٣).

  قال #: فأما إذا كان البلد الذي هو فيه كما ذكرنا فإنه يغلب في الظن أنه ليس كذلك.

  وإنما قلنا: «المغرب» لأنه لو اختبره وعرف صالحيته جاز الأخذ عنه، وإن لم يأخذ عنه غيره، وكذا لو أخبره عدل بصلاحيته، إلا على قول من يعتبر في التعديل أكثر من واحد±(⁣٤).


= انتصابه فيهم؛ إذ لا فرق بين هذا وبين المنصوب من جهة الإمام المذكور؛ لمشاركته في العلة. (نزهة الأبصار لابن لقمان).

(١) صوابه: «لمحق» ليدخل المحتسب. (é).

(*) قال في الأثمار: «لمحق» قال في شرحه: ليدخل المحتسب، والإمام، ومنصوب الخمسة، والصلاحية. (كافل لفظاً). ومثله في شرح الفتح.

(٢) فلا يجوز التقليد إذا عدم العلم، وفي العدالة وإن كان الظاهر الإسلام والإيمان فالواجب البحث ليحصل معه قوة الظن؛ إذ العمل بالظن الأقوى مع إمكانه هو الواجب. (تلخيص يحيى حميد).

(*) ولفظ البيان: إلا أن يكون منتصباً للفتوى مشهوراً بها في بلد أهل العدل كفاه ذلك عن البحث. (é).

(٣) لأنه قد ينتصب في أكثر البلاد كثير من كفار التأويل وفساقهم فلا يؤمن تقليدهم. (أنهار).

(٤) وهم الهادي والناصر ومالك والشافعي ومحمد والمنصور بالله، فلا بد من كمال الشهادة.