(فصل) [في المقلد والتقليد]
  وقال قاضي القضاة: لا يجوز الأخذ¹ بفتواه(١)، ويجوز أخذ الخبر عنه(٢).
  (ويكفي) من يريد التقليد (المغرب(٣)) عن حال هذا الذي يريد تقليده في معرفة الصلاحية أن يرى (انتصابه) أي: انتصاب هذا العالم (للفتيا(٤)) حيث يرى الناس يأخذون عنه(٥)، فإن ذلك طريق إلى غلبة الظن(٦) بصلاحيته إذا كان (في بلد) تكون (شوكته(٧)) وهي أمر دولته
(١) قال في الغيث: وهو الصحيح عندنا.
(٢) وأما الأخذ بفتواه فلا يقبل؛ لأن فتواه تستند إلى اجتهاده، وهو لا يؤمن خطؤه فيه كما أخطأ في أصل دينه، بخلاف الخبر والشهادة فهما مستندان إلى العلم فقبلا منه. (بيان من الشهادات). ولتحاشيه عن الكذب فحصل الظن بصدقه.
(٣) هذا بناء على عدم تجويز الفتيا إلا للمجتهد، وإلا فلا يجوز تقليد غير المجتهد، والانتصاب للفتيا يكفي في جواز الاستفتاء، ذكره ابن الحاجب.
(٤) وهو اسم لما أفتى به الفقيه. (قاموس).
(*) وهي بالتخفيف على وزن العليا، لكن ياء العليا منقلبة عن واو دون ياء الفتيا، وقد يروى بالتشديد وفتح التاء الفوقانية، ولعلها على هذه الرواية تصغير فتوى، كثريا تصغير ثروى، قلبت الواو ياء عند التصغير لسكون الياء قبلها، ثم أدغمت الياء في الياء. (شرح البكري بلفظه).
(٥) مع تعظيمهم إياه.
(٦) نعم، وقال بعضهم: يجوز الأخذ مع الإغراب. قلنا: الأصل عدم العلم، وأيضاً الأكثر الجهال، وأما العدالة فإنه وإن كان من ظاهره الإسلام فباطنه الإيمان فإن البحث يحصل معه قوة الظن، والعمل بالظن الأقوى مهما أمكن هو الواجب، وهذا الشرط وإن لم يصرح غيرنا به فعموم كلام من يعتبر العدالة تصريحاً وتأويلاً يقضي به. فإن قلت: إنه يجوز أن هذا الإمام لم يعلم بانتصابه. قلت: هذا التجويز بعيد مع ظهور الانتصاب لذلك. (غيث).
(٧) والتحقيق أن يقال: إذا لم تكن البلد شوكته لإمام حق نظر إلى أهل الجهة الذي المفتي منتصب فيهم، فإن كانوا من العوام الصرف الذين لا تمييز لهم بين المذاهب حقها وباطلها لم يكف الانتصاب فيهم؛ للعلة المذكورة - وهي قوله: لأنه مهما لم يكن كذلك لم يأمن المستفتي الخ - وإن انتسبوا إلى أهل العدل. وإن كانوا ممن يقول بالعدل، وهم أهل بصيرة، بحيث لا يقدر أن يفتي فيهم من ليس على مذهبهم واعتقادهم، ولا يشتهر بذلك عندهم - كفى =