شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 271 - الجزء 3

  قال القاضي زيد: والعسل يجوز أن يكون من ذوات الأمثال⁣(⁣١)؛ لأنه يقل فيه التفاوت.

  قال الفقيه علي: يعني إذا لم يكن فيه كرس£(⁣٢) يعتد به، وإلا كان من ذوات القيم.

  قال الفقيه حسن: £ وتقويم العسل بالمائتين⁣(⁣٣) يكون بشمعه، فلو انفرد± الشمع⁣(⁣٤) لم يجب فيه شيء⁣(⁣٥).


(١) وفائدته: إذا عدمت العين أخذ المثل ثم القيمة. (غيث⁣[⁣١]).

(٢) بفتح الكاف كـ «فلس»، وبالكسر هو الوسخ من العسل. (قاموس).

(٣) قال المؤيد بالله: ± ويزكى ما ترك للنحل [في كوَّاره. وعن المفتي: بالتخفيف] لأول مرة فقط⁣[⁣٢] إن لم تأكله من بعد، والقول قول المالك في قدره. (بحر).

(*) قوي إذا كان متصلاً.

(٤) فإن كان يقوم بشمعه نصاباً، ثم فصل عنه ونقص عن قيمة النصاب فيهما، فما وجه سقوط الزكاة بعد لزومها؟ يقال لا تسقط. (é).

(*) ولفظ حاشية السحولي: والعسل إذا قوم بشمعه وبلغ نصاباً وجبت تزكيته، وإن فصل عنه فإن بلغ قيمة كل واحد نصاباً وجبت تزكيته⁣[⁣٣]، وإلا فلا. (لفظاً).

(٥) وذلك بأن وجد شمع لا عسل فيه، كما يتفق في شديد الأوقات، [خلاف المؤيد بالله، وظاهر الشرح عدم الفرق. (é). ولفظ البيان: قيل: ولا شيء ¹في شمعه إذا كان منفصلاً عنه، وإن قوم العسل وهو متصل به قوم كله وز±كي. (بيان بلفظه)] وأما لو فصل عن عسل فقد وجد الموجب لتقويمه مع العسل، وهو الإجماع، ففصله لا يغير ذلك الثابت، والله أعلم. (محيرسي).

=


[١] لفظ الغيث بعد قوله: «لأنه يقل فيه التفاوت»: فيجب المثل إن وجده، يعني: إذا تعذرت العين، قيل: وإلا فالقيمة.

[٢] وبعده إن أكلته. (é).

[٣] والمختار في الشمع بعد فصله لا شيء فيه وإن بلغ نصاباً. (é). يقال: هذا يستقيم حيث يخرج دفعات، كل دفعة دون نصاب، فأما لو كانت الدفعة نصاباً فقد لزمت الزكاة قبل الفصل بانضمام أحدهما إلى الآخر، والفصل بعد ذلك لا يغير فيه الحكم. (سماع شارح).