شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 270 - الجزء 3

  (والعسل) الحاصل (من الملك(⁣١)) تجب فيه الزكاة، لا الحاصل من المباح ففيه الخمس كما سيأتي.

  وكذا لو كان النحل غير مملوك ووضع العسل في مكان مملوك ففيه الخمس⁣(⁣٢) أيضاً.

  نعم، ونصاب العسل وزكاته (كمقوم المعشر(⁣٣)) فعلى هذا نصابه ما قيمته مائتا درهم⁣(⁣٤). والواجب فيه العشر عندنا ولو كان النحل يأكل من شجر£ المسنى.

  وعن الفقيه يحيى البحيبح: إذا أكل من شجر المسنى ففيه نصف العشر. قال مولانا #: ± وفيه نظر⁣(⁣٥).

  وقال مالك والشافعي: لا شيء في العسل.

  وعند الناصر أن الواجب فيه الخمس، سواء أخذ من ملك أو من مباح.

  قال مولانا #: ¹ وقد دخل في عموم كلامنا أن زكاته تجب من العين ثم الجنس ثم القيمة.


(١) والعبرة بالنحل.

(٢) إذا لم يعد له حائزاً¹، وإن عد له حائزاً وجب فيه± العشر. اهـ قال سيدنا محمد العنسي±: إن ما عسله في الملك قبل أن يعد له حائزاً فمباح، وما كان بعد الإحازة فملك صاحبه. (é).

(٣) وأما الحرير فالمذهب ¹أنه لا زكاة فيه، خلاف الإمام يحيى # فأوجب فيه الزكاة قياساً على العسل [بجامع أنه شجر يستحيل في بطن حيوان. (نجري)].

(٤) قال الفقيه يحيى البحيبح: إلا أن يكون في بلد يكال فيها فإن نصابه بالكيل خمسة أوسق. (كواكب لفظاً) (é).

(٥) وجه النظر: أن الدليل على وجوب العشر في العسل الخبر، ولم يفصل. (غيث).