(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  (والعسل) الحاصل (من الملك(١)) تجب فيه الزكاة، لا الحاصل من المباح ففيه الخمس كما سيأتي.
  وكذا لو كان النحل غير مملوك ووضع العسل في مكان مملوك ففيه الخمس(٢) أيضاً.
  نعم، ونصاب العسل وزكاته (كمقوم المعشر(٣)) فعلى هذا نصابه ما قيمته مائتا درهم(٤). والواجب فيه العشر عندنا ولو كان النحل يأكل من شجر£ المسنى.
  وعن الفقيه يحيى البحيبح: إذا أكل من شجر المسنى ففيه نصف العشر. قال مولانا #: ± وفيه نظر(٥).
  وقال مالك والشافعي: لا شيء في العسل.
  وعند الناصر أن الواجب فيه الخمس، سواء أخذ من ملك أو من مباح.
  قال مولانا #: ¹ وقد دخل في عموم كلامنا أن زكاته تجب من العين ثم الجنس ثم القيمة.
(١) والعبرة بالنحل.
(٢) إذا لم يعد له حائزاً¹، وإن عد له حائزاً وجب فيه± العشر. اهـ قال سيدنا محمد العنسي±: إن ما عسله في الملك قبل أن يعد له حائزاً فمباح، وما كان بعد الإحازة فملك صاحبه. (é).
(٣) وأما الحرير فالمذهب ¹أنه لا زكاة فيه، خلاف الإمام يحيى # فأوجب فيه الزكاة قياساً على العسل [بجامع أنه شجر يستحيل في بطن حيوان. (نجري)].
(٤) قال الفقيه يحيى البحيبح: إلا أن يكون في بلد يكال فيها فإن نصابه بالكيل خمسة أوسق. (كواكب لفظاً) (é).
(٥) وجه النظر: أن الدليل على وجوب العشر في العسل الخبر، ولم يفصل. (غيث).