(باب) من تصرف فيه الزكاة
  نحو أن لا يوجد غارم ولا مكاتب فإنها تصرف في الستة الباقين، وعلى ذلك فقس.
  (والفقير من ليس بغني) غنى شرعياً، (و) الغني في الشرع(١) (هو من يملك نصاباً(٢)) من أي جنس، بشرط أن يكون ذلك النصاب (متمكناً) كالذي في يده أو يد غيره بإذنه (أو مرجواً(٣)) كالضال الذي خفي موضعه ولم يُيأس منه، والمغصوب الذي يظن المالك رجوعه إليه بوجه من الوجوه، فمتى كان ذلك النصاب متمكناً أو مرجواً صار مالكه به غنياً(٤).
(١) والغني في اللغة: من يستغني بما في يده عما في أيدي الناس. (منهاج). والمستغني بالحرفة ليس بغني، فتحل الزكاة له. (é).
(٢) واعلم أن ما كان له نصاب في عينه يعتبر كخمس إبل[١] فإنه يعتبر نصابه بنفسه، فلا يمنع إلا إذا ملك منه نصاباً، ولا يضم إلى غيره من الأجناس، وكل ما كان من العروض[٢] ونحوها مما لا نصاب له في نفسه فإنه يضم جميعه الجنس والجنسين بالتقويم، فإن كان قيمته نصاباً حرمت[٣]. ومثل معناه في الغيث.
(٣) فإن كان له مال مغصوب أو [كان] ناسياً له حتى تعذر عليه البيع ونحوه[٤] حلت له الزكاة. (بحر معنى[٥]). حيث أيس من رده¹، وإلا فلا.
(٤) كالذي في يده أو في يد غيره بإذنه.
[١] والذهب والفضة والسوائم والمكيل.
[٢] كمقوم المعشر، والرقيق.
[٣] وفي حاشية: ± إذا كان قيمته نصاب نقد. مفهومه لا لو قومت بنصاب غير نقد كالغنم فإنها تحل له الزكاة. (é).
[٤] الرهن والإجارة. (شرح فتح).
[٥] لفظ البحر: والمال المأيوس لنسيانه أو غصبه حتى تعذر البيع ونحوه كالمعدوم.