(باب) من تصرف فيه الزكاة
  (ولو) كان ذلك النصاب (غير زكوي(١)) أي: ولو كان مما لا تجب فيه الزكاة فإنه يصير به غنياً في عرف الشرع، فتحرم عليه الزكاة، وذلك نحو أن يكون معه خمس إبل عوامل(٢) أو دور أو ضياع(٣)، فمن ملك قدر النصاب من العروض زائداً على ما استثني له فالذي صحح للمذهب أنه يمنع من أخذ¹ الزكاة.
  وهو أحد قولي المؤيد بالله، وتحصيل الحقيني للهادي #(٤)، ومثله حكي عن السيد أحمد الأزرقي على أصل الهادي.
  وحكي عن الحقيني(٥) وخرجه الأزرقي للهادي #(٦): أن ذلك لا يمنع
(١) فائدة: عن المتوكل على الله ما معناه: أن من له مال كثير تبلغ قيمته النصاب، ولكنه إذا عرض للبيع لم يوجد له مشتر لكساده - فإنه لا يصير به غنياً والحال ما ذكر، فيصير حكمه حكم ابن السبيل الذي لم يحضر ماله، فيجوز له حينئذ تناول الزكاة، وكذلك حكم من تغلب على ماله حتى لم يتمكن منه، ولوكان راجياً لم يصر به غنياً؛ لهذه العلة. اهـ (عادت بركات قائلها)، وظاهر الأزهار خلافه. (é)].
(*) المرتضى وأبو طالب: من لا تكفيه غلة أرضه للسنة وإن قومت نصاباً حلت له الزكاة؛ إذ هو فقير، ولا عبرة بالقيمة. (بحر لفظاً). وروي هذا عن الإمام أحمد بن الحسين والمنصور بالله والفقيه محمد بن يحيى، وقواه إمامنا المتوكل على الله. رواه عنه القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال.
(٢) صوابه: معلوفة¹؛ لأن العوامل السائمة تجب فيها الزكاة على المختار. (é).
(٣) الأولى حذف ألف التخيير من قوله: «أو ضياعاً» لأن ما لا نصاب له في عينه يضم بعضه إلى بعض. (é).
(٤) من قوله: «الفقير من لا يملك إلا المنزل والخادم وثياب الأبدان» فدل على أن من ملك عروضاً بمائتي درهم غني. (صعيتري).
(٥) لنفسه.
(٦) من قوله: «من لا زكاة عليه حلت له الزكاة». وهو أظهر من التخريج الأول. (حاشية سحولي لفظاً).