شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 318 - الجزء 3

  (ولا تجزئ أحداً) زكاة صرفها (فيمن عليه إنفاقه⁣(⁣١) حال الإخراج(⁣٢)) نحو أن يصرف الزوج زكاته إلى زوجته⁣(⁣٣)، وكذلك كل من تلزمه نفقته حال الإخراج⁣(⁣٤) كالقريب المعسر.

  وعن الإمام يحيى جواز الصرف في الزوجة⁣(⁣٥) والقريب.


(١) فإن أوصى بالزكاة ونحوها جاز صرفها± إلى من تلزمه نفقته⁣[⁣١]، لا أصوله وفصوله مطلقاً. والحيلة في القريب¹ أن يعجل إليه نفقة عشرة أيام ثم يصرف زكاته إليه، وأما الزوجة فمطلقاً¹ وإن عجل؛ لأن نفقتها ثابتة بالأصالة. (حاشية سحولي). وكذا لو كانت ناشزة¹[⁣٢]؛ لأن ما سقطت إلا لعارض، وادعى في شرح الإبانة الإجماع. اهـ وذكر الإمام إبراهيم بن تاج الدين والسيد يحيى بن الحسين: أنه يجوز، وقرره الفقيه يحيى البحيبح من جهة النظر؛ لأنه لا يُسقط عن نفسه شيئاً من النفقة. (زهور).

(*) أما لو صرف في مملوكه، قناً أو مدبراً أو أم ولد - لم تجزئه بلا خلاف، وإن صرف في مكاتبه فقيل: لا يجزئ´ مطلقاً. وقيل: يجزئ إن عتق، ويستأنف إن رق. ذكره في اللمعة، وهو الأقرب. (حاشية سحولي).

(٢) لتخرج امرأة المفقود في مدة استبرائها من الثاني لعوده، فهي ساقطة مع أن الزوجية ثابتة بينهما. (بحر). ينظر. فلا يجزئ¹. وقرره الشامي. (é).

(٣) ولو عجل إليها± نفقتها؛ لأنها ثابتة بالأصالة.

(٤) ينظر لو كانت نفقة القريب مناوبة بين اثنين، فهل يجزئ أحدهما صرف الزكاة إليه في نوبة الثاني؟ لعله يجزئ± الصرف إليه، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «حال الإخراج». وقيل: لا يجزئ.

(٥) واحتج بقوله ÷: «الصدقة على القريب صدقة وصلة». (غيث). قلنا: أراد النفل.

(*) قال في البحر: قلت: وهو قوي. ومثله عن الإمام إبراهيم بن تاج الدين والسيد يحيى بن الحسين وغيرهما.


[١] ومثله في الغيث، ولو كان القريب¹ وارثاً، وهو ظاهر الأزهار حيث قال: «حال الإخراج». اهـ ولفظ البيان: الثالث: من يرثه الدافع إذا مات ... إلخ.

[٢] فيقال: «غالباً». اهـ وأما المطلقة بائناً فلعله يجوز الصرف إليها، وكذا المتوفى عنها. اهـ وظاهر الأزهار± خلافه، فلا يجوز حيث هي في العدة.