(باب) من تصرف فيه الزكاة
  (ولا) يجزئ أحداً أن يصرف زكاته (في أصوله(١)) وهم آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما علوا (وفصوله(٢)) وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا، ويدخل في ذلك أولاد البنات.
  قوله: (مطلقاً) أي: سواء كان تلزمه نفقتهم أم لا تلزم لعجز(٣) أو لغيره(٤).
  قال #: ولا أحفظ في ذلك خلافاً(٥) إلا في ولد الزنا.
  قال في شرح أبي مضر: ولا يجوز صرفها إلى ولده± من الزنا(٦) عند المؤيد بالله
(١) من النسب±، لا من الرضاع. (é).
(٢) والوجه أن الولد بعض منه؛ فلا يجوز لأحدهما أن يصرف إلى الآخر شيئاً، كما لا يجوز صرفه إلى نفسه، وللإجماع أيضاً. (تعليق).
(*) من النسب. (é).
(*) ولا يدخل في ذلك الآباء والأبناء من الرضاع؛ لأنهم ليسوا قرابة من النسب. (هامش بيان) (é).
(٣) صوابه: لفقر أو غيره.
(٤) كابنته الصغيرة المزوجة.
(٥) بل فيه خلاف أبي يوسف ومحمد، ورواية عن أبي حنيفة في الصرف مع الجهل؛ لأنه يجزئ عندهم. (زهور).
(٦) وولده ما نزل±.
(*) والخلاف في ولد الزنا في ثلاث مسائل: صرف الزكاة إليه ونحوها، وجواز نكاحها إذا كانت أنثى، والعتق إذا ملكه. والمختار قول المؤيد¹ بالله وأبي العباس وأبي حنيفة، وهو أنه لا يصح الصرف إليه، ولا يصح نكاحها، ويعتق بالملك±. وفي سائر الأحكام± ما عدا الثلاثة كالأجنبي.
سؤال: ما حكم من تناول من الزكاة من الهاشميين، أو ممن هو غير مصرف لها، أو أخذ فوق نصاب، هل يجوز حمله على السلامة أم لا؟ الجواب - والله الموفق -: أن القابض لها من هؤلاء =