شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 319 - الجزء 3

  (ولا) يجزئ أحداً أن يصرف زكاته (في أصوله(⁣١)) وهم آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما علوا (وفصوله(⁣٢)) وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا، ويدخل في ذلك أولاد البنات.

  قوله: (مطلقاً) أي: سواء كان تلزمه نفقتهم أم لا تلزم لعجز⁣(⁣٣) أو لغيره⁣(⁣٤).

  قال #: ولا أحفظ في ذلك خلافاً⁣(⁣٥) إلا في ولد الزنا.

  قال في شرح أبي مضر: ولا يجوز صرفها إلى ولده± من الزنا⁣(⁣٦) عند المؤيد بالله


(١) من النسب±، لا من الرضاع. (é).

(٢) والوجه أن الولد بعض منه؛ فلا يجوز لأحدهما أن يصرف إلى الآخر شيئاً، كما لا يجوز صرفه إلى نفسه، وللإجماع أيضاً. (تعليق).

(*) من النسب. (é).

(*) ولا يدخل في ذلك الآباء والأبناء من الرضاع؛ لأنهم ليسوا قرابة من النسب. (هامش بيان) (é).

(٣) صوابه: لفقر أو غيره.

(٤) كابنته الصغيرة المزوجة.

(٥) بل فيه خلاف أبي يوسف ومحمد، ورواية عن أبي حنيفة في الصرف مع الجهل؛ لأنه يجزئ عندهم. (زهور).

(٦) وولده ما نزل±.

(*) والخلاف في ولد الزنا في ثلاث مسائل: صرف الزكاة إليه ونحوها، وجواز نكاحها إذا كانت أنثى، والعتق إذا ملكه. والمختار قول المؤيد¹ بالله وأبي العباس وأبي حنيفة، وهو أنه لا يصح الصرف إليه، ولا يصح نكاحها، ويعتق بالملك±. وفي سائر الأحكام± ما عدا الثلاثة كالأجنبي.

سؤال: ما حكم من تناول من الزكاة من الهاشميين، أو ممن هو غير مصرف لها، أو أخذ فوق نصاب، هل يجوز حمله على السلامة أم لا؟ الجواب - والله الموفق -: أن القابض لها من هؤلاء =