شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 325 - الجزء 3

  وأما الذين هم مختلف فيهم فنحو القرابة⁣(⁣١) الذين تلزم نفقتهم، والغني غنى مختلفاً فيه⁣(⁣٢)، فإنه إذا دفع إليهم ومذهبه أنه لا يجوز، ودفع إليهم عالماً بأنهم القرابة، وأن مذهبه المنع - لزمته الإعادة كا¹لمجمع عليه. وإن دفع إليهم جاهلاً بالتحريم، أو جاهلاً بكونه مذهبه، أو ظناً منه أنهم أجانب، أو أن الغني فقير - لم تلزمه الإ´عادة⁣(⁣٣)؛ لأن الجاهل كالمجتهد في الأصح⁣(⁣٤)، هذا ذكره المؤيد بالله، أعني: أنه يجزئ إن كان جاهلاً في مسائل الخلاف، لا في المجمع عليه. وهذا يحكى أيضاً عن زيد بن علي وأبي حنيفة ومالك.

  وقال الشافعي: إنه يعيد بكل حال، سواء أعطى غير مستحق مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه، جاهلاً أم عالماً. وهو ظاهر قول أبي العباس.


(١) والزوجة.

(٢) والذميين؛ إذ فيهم خلاف العنبري وأبي حنيفة.

(٣) لأن فعل ما لا وقت له كخروج وقت المؤقت. (é).

(٤) المراد كالناسي، وإنما يكون كالمجتهد حيث لا مذهب له؛ لاشتراكهما في الجهل. (مفتي). (è). لأن الجاهل إنما يكون كالمجتهد إذا كان لا مذهب له. وقيل: لأن الفراغ مما لا وقت له كانقضاء وقت المؤقت. (صعيتري) (é).