شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 324 - الجزء 3

  والغني فقير أم لم يظن ذلك - فإنه يعيد بكل حال⁣(⁣١).


(١) لكن حيث يكونان جاهلين± لعدم الإجزاء أو الدافع جاهلاً فهو كالغصب¹[⁣١]. وحيث يكونان عالمين أو الدافع يكون إباحة±[⁣٢] خلاف الفقيه علي. وإن كان الغنى مختلفاً فيه فمع علمهما أو الدافع⁣[⁣٣] لا تجزئه⁣[⁣٤] ومع جهلهما أو الدافع تجزئه. وإن اختلف مذهبهما فالعبرة بالدافع، لكن⁣[⁣٥] حيث يعلم القابض بالتحريم يلزمه الرد، ولا يلزم الدافع القبول إلا بحكم حاكم. (بيان بلفظه) (é). [[⁣٦] وإذا جهل القابض وعلم الدافع في المختلف فيه، فالقابض يملك، والدافع لا يجزئه، ولا يغرم القابض إلا بحكم، وفي العكس يجزئ، ولا يملك القابض، ولا يلزم القابض إلا بحكم. اهـ (زهور) (é)].


[١] في جميع وجوهه± [يجب الرد والإعادة] إلا في سقوط الإثم. (é).

[٢] ما لم يكن الجزء العاشر، وإلا وجب الرد. (é).

[٣] لفظ الغيث: وأما إذا كان مختلفاً فيه كالقريب والزوجة، والغني غنى مختلفاً فيه، فإما أن يكون مذهبهما الجواز أو التحريم أو مختلفين. إن كان مذهبهما الجواز صح ذلك± ولو تغير مذهبهما بعد ذلك، وإن كان مذهبهما التحريم فمع علمهما كالمجمع عليه، ومع جهلهما يجزئ ±ولا يجب رده، ومع علم الدافع وجهل المدفوع إليه يلزم الدافع الإعادة، ولا يلزم± المدفوع إليه الرد إلا بحكم، وفي عكس هذه الصورة يجزئ الدافع±، ويجب على المدفوع إليه الرد، لكن لا يلزم الدافع أخذه إلا بحكم± حاكم، هذا إذا كان مذهبهما جميعاً التحريم، وأما إذا اختلف مذهبهما في التحريم وعدمه ففي ذلك تردد وخلاف بين المذاكرين. فقيل: العبرة بمذ¹هب الدافع [٠]، وقيل: بمذهب المدفوع إليه. وقيل: لا بد من اتفاق المذهب. قلت: وهذه الأقوال حيث يكونان عالمين. (غيث بلفظه).

[٠] واختاره فيما يأتي في الكفارة. ولفظ شرح الأزهار: قال #: والمختار ما ذكره الأمير محمد بن محمد بن جعفر بن وهاس أن العبرة بمذهب الصا¹رف [إجزاء وحلاً. (é)]. إلخ، وقد تقدم نظيره في الزكاة. (بلفظه).

[٤] ولا يلزم المدفوع إليه الرد إلا بحكم. (é).

[٥] الاستدراك يعود إلى قوله: «وإن كان الغنى مختلفاً فيه لا تجزئه» كما هو كذلك في الزهور والغيث، لا إلى قوله: «وإن اختلف مذهبهما» فافهم ذلك. اهـ ينظر.

[٦] من هنا [أي: ما بين قوسي الزيادة] فيه قلق ولم يكن في شرح شيخنا. [يستقيم إذا كان مذهبهما جميعاً التحريم، كما ذكره في الغيث، فلا قلق. (حثيث)].