(فصل): [في كيفية إخراج الزكاة مع وجود الإمام]
  الإمام العادل.
  فالظاهرة: زكاة المواشي والثمار. ومثلها الفطرة(١)، والخراج، والخمس، والجزية، والصلح، ونحوها.
  والباطنة: زكاة النقدين وما في حكمهما(٢)، وأموال التجارة.
  وقال أبو حنيفة: إن أمر الظاهرة إليه، دون الباطنة فإلى أربابها. وهو قديم قولي الشافعي.
  وقال الشافعي في أخير قوليه: إن أمر الزكاة إلى أربابها، ظاهرة كانت أم باطنة.
  قال الفقيه حسن: يحتمل أن هذا الخلاف إنما هو مع عدم مطالبة الإمام، فأما
(*) ولو وجبت قبل قيام الإمام. (é). وفي حاشية السحولي خلافه.
(*) فإن كان المالك يرى وجوبها [لزومها (نخ)]، والإمام يرى سقوطها فلا ولاية للإمام [بل ولايتها لرب المال]. (حاشية سحولي معنى) (é).
(*) والأصل في ذلك قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣]، وما ثبت للرسول ÷ ثبت مثله للإمام إلا لمخصص، وقوله ÷: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم». (زهور، وغيث). ولقوله ÷: «أربعة إلى الولاة ..» الخبر، وقوله ÷: «ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم» ولبعثه ÷ للسعاة، ولفعل الخلفاء. (بستان).
(١) وإنما كانت ظاهرة لأن المخرج عنه ظاهر.
(*) وأما الكفارات± والنذر والمظالم فلا ولاية له عليها عندنا[١]، والفرق أن الزكاة ونحوها وجبت بإيجاب الله، بخلاف الكفارات ونحوها فإنها وجبت بسبب من المكلف.
(*) المعاملة. [والفيء، ونصف عشر ما يتجرون به].
(٢) سبائك الذهب والفضة ونحوهما. وكل ما كان زكاته ربع العشر. (بيان).
[١] إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها ألزمهم الإمام بذلك اتفاقاً. (é).