شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في كيفية إخراج الزكاة مع وجود الإمام]

صفحة 327 - الجزء 3

  الإمام العادل.

  فالظاهرة: زكاة المواشي والثمار. ومثلها الفطرة⁣(⁣١)، والخراج، والخمس، والجزية، والصلح، ونحوها.

  والباطنة: زكاة النقدين وما في حكمهما⁣(⁣٢)، وأموال التجارة.

  وقال أبو حنيفة: إن أمر الظاهرة إليه، دون الباطنة فإلى أربابها. وهو قديم قولي الشافعي.

  وقال الشافعي في أخير قوليه: إن أمر الزكاة إلى أربابها، ظاهرة كانت أم باطنة.

  قال الفقيه حسن: يحتمل أن هذا الخلاف إنما هو مع عدم مطالبة الإمام، فأما


(*) ولو وجبت قبل قيام الإمام. (é). وفي حاشية السحولي خلافه.

(*) فإن كان المالك يرى وجوبها [لزومها (نخ)]، والإمام يرى سقوطها فلا ولاية للإمام [بل ولايتها لرب المال]. (حاشية سحولي معنى) (é).

(*) والأصل في ذلك قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣]، وما ثبت للرسول ÷ ثبت مثله للإمام إلا لمخصص، وقوله ÷: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم». (زهور، وغيث). ولقوله ÷: «أربعة إلى الولاة ..» الخبر، وقوله ÷: «ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم» ولبعثه ÷ للسعاة، ولفعل الخلفاء. (بستان).

(١) وإنما كانت ظاهرة لأن المخرج عنه ظاهر.

(*) وأما الكفارات± والنذر والمظالم فلا ولاية له عليها عندنا⁣[⁣١]، والفرق أن الزكاة ونحوها وجبت بإيجاب الله، بخلاف الكفارات ونحوها فإنها وجبت بسبب من المكلف.

(*) المعاملة. [والفيء، ونصف عشر ما يتجرون به].

(٢) سبائك الذهب والفضة ونحوهما. وكل ما كان زكاته ربع العشر. (بيان).


[١] إلا أن يتقاعدوا عن إخراجها ألزمهم الإمام بذلك اتفاقاً. (é).