شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) من تصرف فيه الزكاة

صفحة 328 - الجزء 3

  مع مطالبته فذلك إجماع⁣(⁣١)، أعني: أن تسليمها إليه لازم.

  نعم، وإنما تثبت ولايتها إليه (حيث تنفذ أوامره(⁣٢)) ونواهيه⁣(⁣٣)، وذلك في الموضع الذي استحكمت وطأته عليه، وأما في الموضع الذي لا تنفذ فيه أوامره فلا ولاية± له⁣(⁣٤).

  قال في الياقوتة: ¹ والأفضل دفعها إلى الإمام.

  وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: بل الولاية إليه عموماً، حيث تنفذ أوامره وحيث لا تنفذ، فلا يجوز لرب المال تفريقها إلا بأمر منه؛ لمقاتلته إياهم⁣(⁣٥) عليها. قال مولانا #: وهو قوي.

  وإذا ثبت أن أمر الزكاة إلى الإمام (فمن أخرج) زكاته إلى غير الإمام (بعد) أن وقع (الطلب(⁣٦)) من الإمام (لم تجزئه) التي أخرجها، ولزمه إعادتها (ولو)


(١) حيث تنفذ أوامره.

(٢) حجة أبي طالب: أن النبي ÷ لم يكن يأمر بالحد في غير بلد سلطانه، كمكة قبل الفتح وغيرها من البلدان. وحجة المؤيد بالله: أن له أخذ النواحي بالقهر، فكذلك تجري فيها أحكامه؛ إذ ليس على يده سوى يد الله تعالى. قال: ولم يترك ÷ الأمر في مكة وغيرها لعدم الولاية، بل لعدم القدرة. قال الإمام يحيى: وكلا المذهبين لا غبار عليه، خلا أن ما قاله المؤيد بالله أقوى؛ لأن استيلاء الظلمة على البلدان لا يكون مبطلاً لولاية الإمام. (بستان من الوقف).

(*) والعبرة ببلد´ المال. (عامر).

(٣) ولا بد من´ طلبها، كما يأتي. (é).

(٤) وقد كان الهادي # يردها ويأبى قبضها من أربابها من غير بلد ولايته؛ لأنه لا يحميهم.

(*) ولو طلبها´. (é).

(٥) قلنا: فرع على ثبوت ولايته؛ لأن قتاله لأجل الطاعة.

(٦) ولا يحتاج إلى الطلب في كل سنة إلا أن يطلب ثمرة بعينها، فلا بد من أن يطلب ثمرة =