(باب) من تصرف فيه الزكاة
  مع مطالبته فذلك إجماع(١)، أعني: أن تسليمها إليه لازم.
  نعم، وإنما تثبت ولايتها إليه (حيث تنفذ أوامره(٢)) ونواهيه(٣)، وذلك في الموضع الذي استحكمت وطأته عليه، وأما في الموضع الذي لا تنفذ فيه أوامره فلا ولاية± له(٤).
  قال في الياقوتة: ¹ والأفضل دفعها إلى الإمام.
  وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: بل الولاية إليه عموماً، حيث تنفذ أوامره وحيث لا تنفذ، فلا يجوز لرب المال تفريقها إلا بأمر منه؛ لمقاتلته إياهم(٥) عليها. قال مولانا #: وهو قوي.
  وإذا ثبت أن أمر الزكاة إلى الإمام (فمن أخرج) زكاته إلى غير الإمام (بعد) أن وقع (الطلب(٦)) من الإمام (لم تجزئه) التي أخرجها، ولزمه إعادتها (ولو)
(١) حيث تنفذ أوامره.
(٢) حجة أبي طالب: أن النبي ÷ لم يكن يأمر بالحد في غير بلد سلطانه، كمكة قبل الفتح وغيرها من البلدان. وحجة المؤيد بالله: أن له أخذ النواحي بالقهر، فكذلك تجري فيها أحكامه؛ إذ ليس على يده سوى يد الله تعالى. قال: ولم يترك ÷ الأمر في مكة وغيرها لعدم الولاية، بل لعدم القدرة. قال الإمام يحيى: وكلا المذهبين لا غبار عليه، خلا أن ما قاله المؤيد بالله أقوى؛ لأن استيلاء الظلمة على البلدان لا يكون مبطلاً لولاية الإمام. (بستان من الوقف).
(*) والعبرة ببلد´ المال. (عامر).
(٣) ولا بد من´ طلبها، كما يأتي. (é).
(٤) وقد كان الهادي # يردها ويأبى قبضها من أربابها من غير بلد ولايته؛ لأنه لا يحميهم.
(*) ولو طلبها´. (é).
(٥) قلنا: فرع على ثبوت ولايته؛ لأن قتاله لأجل الطاعة.
(٦) ولا يحتاج إلى الطلب في كل سنة إلا أن يطلب ثمرة بعينها، فلا بد من أن يطلب ثمرة =